أن الفرض الثانية والثاني الأولى والثالث إحداها لا بعينها والرابع كلاهما فرض واختاره القفال والفوراني وصاحب الشامل وهو قوي فإنه مكلف بهما قال إمام الحرمين وإذا أوجنبا الصلاة في الوقت وأوجبنا القضاء فالمذهب أن ما يأتي به في الوقت صلاة ولكن يجب قضاؤها للنقص قال ومن أصحابنا من قال ليست صلاة بل تشبه الصلاة كالإمساك في رمضان لمن أفطر عمدا قال وهذا بعيد قال فإن قيل هلا قلتم الصلاة المفعولة في الوقت مع الخلل فاسدة كالحجة الفاسدة التي يجب المضي فيها قلنا إيجاب الإقدام على الفاسد محال وأما التشبه فلا يبعد إيجابه والله أعلم بالصواب وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة