أو على ترك القيام فكل هؤلاء يجب عليهم الصلاة على حسب الحال وتجب الإعادة لندور هذه الأعذار وفي بعض هؤلاء خلاف ضعيف تقدم في هذا الباب وأما المصلي عريانا لعدم السترة ففي كيفية صلاته قولان أصحهما وأشهرهما تجنب الصلاة قائما بإتمام الركوع والسجود والثاني يصلي قاعدا فعلى هذا هل يتم الركوع والسجود أم يقتصر على إدناء الجبهة من الأرض فيه قولان وحكى إمام الحرمين والغزالي وجها أنه يتخير بين القيام والقعود ويجري هذا الخلاف في المحبوس في موضع نجس بحيث لو سجد لسجد على النجاسة هل يتم السجود أم يقتصر على الإيماء أم يتخير ويجري فيمن وجد ثوبا طاهرا لو فرشه بقي عريانا وإن لبسه صلى على النجاسة ويجري في العاري إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا والأصح في هاتين الصورتين أنه يصلي عاريا فإذا قلنا في العريان لا يتم الركوع والسجود لزمه الإعادة على المذهب وفيه قول ضعيف لا يعيد وقد سبق نظيره فيمن صلى بغير ماء ولا تراب ونظائره وإن قلنا يتم الأركان فإن كان من قوم عادتهم العري لم تجب الإعادة بلا خلاف وإن كانوا لا يعتادونه فالمذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون وجماعة من الخراسانيين أنه لا إعادة أيضا وفيه وجه حكاه الخراسانيون أنها تجب وهو شاذ ضعيف وقد قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في باب ستر العورة لا يجب عليه الإعادة ولا أعلم فيه خلافا يعني بين المسلمين فأشار إلى الإجماع عليه ثم لا فرق في سقوط الإعادة بين الحضر والسفر لأن الثور يعز في الحضر ولا يبذل بخلاف الماء وأما الثاني وهو ما يأتي معه ببدل ففيه صور منها من يتيمم في الحضر لعدم الماء أو لشدة البرد في الحضر أو السفر أو لنسيان الماء في رحله ونحوه في السفر أو تيمم مع الجبيرة الموضوعة على غير طهر والصحيح عند الأصحاب أنه تجب الإعادة على جميعهم وتقدمت تفاصيل الخلاف فيهم ومنها المتيمم مع الجبيرة الموضوعة على طهر فلا إعادة عليه في أصح القولين ومن الأصحاب من جعل مسألة الجبيرة من العذر العام وهو حسن والله أعلم ونقل إمام الحرمين والغزالي أن أبا حنيفة رحمه الله قال كل صلاة تفتقر إلى القضاء لا يجب فعلها في الوقت وأن المزني رحمه الله قال كل صلاة وجبت في الوقت وإن كانت مع خلل لم يجب قضاؤها قالا وهما قولان منقولان عن الشافعي رحمه الله وهذا الذي قاله المزني هو المختار لأنه أدى وظيفة الوقت وإنما يجب القضاء بأمر جديد ولم يثبت فيه شيء بل ثبت خلافه والله أعلم قال إمام الحرمين وغيره ثم ما حكمنا من الأعذار بأنه دائم وأسقطنا الفرض به فلو اتفق زواله بسرعة فهو كالدائم المتمادي نظرا إلى جنسه وما حكمنا بأنه لا يدوم فاتفق دوامه لم يلحق بالدائم بل حكمه حكم ما ينقطع على قرب إلحاقا لما يشذ من الجنس بالجنس ثم كل صلاة أوجبناها في الحال مع خلل وأوجبنا قضاءها فقضاها ففي الفرض من صلاتيه أربعة أقوال مشهورة في الطريقتين وقد سبق بيانها أصحها عند الجمهور