الإستمرار فيها لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم محمد والثالث يحرم الخروج منها للآية وهذا ضعيف قال إمام الحرمين ست أراه من المذهب ثم إن الأصحاب أطلقوا الأوجه وقال إمام الحرمين الذي أراه أن المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة في آخر الوقت وقد ضاق الوقت لا يجوز له الخروج أصلا وهذا الذي قاله الإمام متعين ولا أعلم أحدا يخالفه وقال القاضي حسين والشيخ أبو محمد الجويني الخلاف في هذه المسألة إنما هو في أن الأفضل أن يقلب فرضه نفلا ويسلم من ركعتين أم الأفضل أن يتمها فريضة قالا فأما الخروج المطلق فليس بأفضل بلا شك وزاد القاضي حسين فقال الخروج عندي مكروه وجها واحدا وهذا الذي ذكره خلاف المذهب الصحيح المعروف في جميع الطرق قال الشاشي ولا معنى لقولهما يجعلها نافلة فإن تأثير رؤية الماء في النفل كتأثيرها في الفرض أما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة في السفر ثم نوى الإقامة وهو في الصلاة فإنه يبطل تيممه وصلاته على المذهب وبه قطع المصنف والعراقيون وفيه وجه للخراسانيين أنها لا تبطل وهو المذكور في رؤية الحاضر الماء في الصلاة والصحيح الأول ووجهه ما ذكره المصنف ولو شرع في صلاة مقصورة فوجد الماء فيها ثم نوى إتمامها بطلت صلاته في أصح الوجهين لأن تيممه صح لركعتين فريضة وقد التزم الآن ركعتين فريضة لم يتيمم لها هكذا ذكر جمهور الأصحاب هاتين المسألتين وخالفهم الماوردي فقال إذا رأى الماء في أثنائها ثم نوى الإقامة أو الإتمام قال ابن القاص تبطل صلاته وقال سائر أصحابنا لا تبطل بل يتمها واختار الدارمي أيضا أنها لا تبطل وأطلق إمام الحرمين والغزالي وجهين ولو شرع في صلاة مقصورة ثم نوى الإقامة ولم ير ماء أتمها وهل تجب الإعادة وجهان أحدهما تجب ونقله صاحب الشامل عن ابن القاص لأنه صار مقيما والمقيم تلزمه الإعادة والثاني لا تجب وبه قطع الروياني وادعى أنه لا خلاف فيه واختاره صاحب الشامل بعد حكايته قول ابن القاص فإن قلنا بالأول فرأى الماء فيها بعد نية الإقامة بطلت كصلاة الحاضر ولو نوى الإتمام في أثناء المقصورة ثم وجد الماء نقل صاحب البحر الاتفاق على أنه يمضي فيها ولا تبطل وهذا ظاهر قال البغوي ولو اتصلت السفينة التي يصلي فيها بدار الإقامة في أثناء صلاته بالتيمم لم تبطل ولا تجب الإعادة في أصح الوجهين كما لو وجد الماء في الصلاة والله أعلم أما إذا رأى الماء في أثنائها في السفر ففرغ منها ثم أراد إنشاء نافلة بذلك التيمم فإن كان الماء باقيا أو تلف ولم يعلم بتلفه قبل سلامه لم يجز بلا خلاف وإن علم تلفه قبل سلامه ففيه وجهان قطع المصنف وسائر العراقيين وجماعة من الخراسانيين بأنه لا يجوز وقطع أكثر الخراسانيين بالجواز حتى قال صاحب العدة لو كانت الصلاة التي هو فيها نافلة جاز له بعد السلام منها أن يصلي به فريضة إن كان نواها لأنه عند الفراغ من