الشرح إذا تيمم لعدم الماء ثم رأى في أثناء صلاته ماء يلزم استعماله نظرت فإن كان ممن يلزمه الإعادة بطل تيممه وصلاته على المذهب الصحيح وفيه وجه ضعيف عند الخراسانيين أنها لا تبطل بل يتمها محافظة على حرمتها ثم يعيدها والمشهور الأول لأنه لا بد من إعادتها فلا وجه للبقاء فيها ويدخل في هذا القسم المصلي بالتيمم في الحضر أو موضع يندر فيه عدم الماء ومن صلى بنجاسة عجز عن غسلها إذا قلنا بالمذهب إن عليهما الإعادة ويدخل فيه المسافر سفرا قصيرا إذا قلنا بالقول الضعيف المنقول عن البويطي إنه يعيد ويدخل فيه العاصي بسفره على أصح الوجهين أما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة بالتيمم من لا إعادة عليه كالمسافر سفرا طويلا أو قصيرا على المذهب أو المقيم في موضع يعدم فيه الماء غالبا فالصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به العراقيون وبعض الخراسانيين أنه لا تبطل صلاته وقال جمهور الخراسانيين نص هنا أنه لا تبطل صلاته ونص في المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة أنها تبطل فجعلهما ابن سريج على قولين أحدهما يبطلان لزوال الضرورة والثاني لا يبطلان للتلبس بالمقصود قالوا والمذهب تقرير النصين والفرق أن حدثها متجدد بعد الطهارة ولأنها مستصحبة للنجاسة وهو بخلافها فيهما والتفريع بعد هذا على المذهب وهو أنه لا تبطل صلاة المتيمم برؤية الماء في أثنائها ثم الأصحاب أطلقوا في طريقتي العراق وخراسان أن رؤية الماء في أثنائها لا يبطلها وقال صاحب البحر إن رآه بعد فراغه من تكبيرة الإحرام لم تبطل صلاته وإن رآه بعد شروعه في التكبيرة وقبل فراغ التكبيرة بطل تيممه وصلاته وهذا الذي قاله لم أجد لغيره تصريحا بموافقته ولا مخالفته وهو حسن فإنه لا يصير في الصلاة إلا بفراغه من التكبيرة لكن بعض التكبيرة جزء من الصلاة ففيه احتمال لهذا المعنى ثم ذكر صاحب البحر أن والده قال إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فاستمر اقتصر على تسليمة واحدة لأنه عاد إلى حكم الحدث بالتسليمة الأولى ولو أحدث بعد التسليمة الأولى لم يأت بالثانية فكذا هنا قال وليس على أصلنا مسألة يقتصر فيها على تسليمة واحدة إلا هذه قال ولو كان عليه سجود سهو فنسيه وسلم لا يسجد وإن قرب الفصل قال صاحب البحر وهذا الذي قاله والذي حسن عندي قال ولكن يمكن أن يقال لابأس بأن يسلم الثانية لأنها من تتمة الصلاة وقطع في كتابه الحلية بما قاله والده وفيه نظر ويبنغي أن يقطع بأنه يسلم الثانية والله أعلم إذا ثبت أنه لا تبطل صلاته برؤية الماء في أثنائها فهل يباح الخروج منها أم يستحب أم يحرم فيه أوجه الصحيح الأشهر وقول أكثر الأصحاب أنه يستحب الخروج منها والوضوء للخروج من خلاف العلماء في بطلانها وكما نص الشافعي على إستحباب الخروج من صلاة من أحرم بها منفردا للدخول في الجماعة وكما نص على استحباب الخروج من صلاة من أحرم بها منفردا للدخول في الجماعة وكما نص على استحباب الخروج من صوم الكفارة لمن وجد الرقبة في أثنائه والوجه الثاني يجوز الخروج منها لكن الأفضل