الصلاة ليس بواجد للماء ولا متوهم واختار صاحب الشامل هذا الثاني فقال هذا الذي قاله الأصحاب من بطلان التيمم فيه نظر لأن هذا الماء لا يجب استعماله لهذه الصلاة ولا قدر على استعماله لغيرها فينبغي ألا يبطل تيممه قال ويلزم من قال لا يصلي النافلة أن يقول إذا مر به ركب وهو في الصلاة ففرغ منها وقد ذهب الركب لا يجوز التنفل لأن توجه الطلب يمنع ابتداء الصلاة بالتيمم واختاره الروياني أيضا وأورد إيراد صاحب الشامل هذا قال فإن منعه الأولون فهو بعيد قلت الأصح ما قاله العراقيون لأن التيمم ضعف برؤية الماء وكان مقتضى الدليل بطلان الصلاة التي هو فيها في الحال خالفناه لحرمتها وهذا ليس بموجود في غيرها والله أعلم أما إذا رأى الماء في أثناء نافلة فستة أوجه مفرقة في كتب الأصحاب وحكاها مجموعة صاحب البيان وغيره أصحها وأشهرها أنه إن كان نوى عددا أتمه وإلا اقتصر على ركعتين ولم تجز الزيادة وبهذا قطع المصنف والأكثرون ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم ونقله الشيخ أبو حامد عن أصحابنا مطلقا لأنه إن نوى عددا فهو كالفريضة لدخوله في صريح نيته وإن لم ينو عددا فعرف الشرع في النافلة ركعتان فصار كالمنوي والثاني لا يزيد على ركعتين وإن كان نواه وهو قول الشيخ أبي زيد وأبي علي السنجي لأن السنة النافلة ركعتان فالزائدة كنافلة مستأنفة والثالث يقتصر على ما صلى منها مطلقا ولا تجوز الزيادة وإن كان نواها حكوه عن ابن سريج لأن متقضى رؤية الماء بطلان الصلاة خالفنا هذا في الفريضة لأنه لو اقتصر على بعضها بطلت والنافلة يجوز الاقتصار على بعضها والرابع يجوز له أن يزيد بعد رؤية الماء ما شاء من الركعات وإن زاد على ما نوى قاله القفال لأنه صح دخوله فيها وهي صلاة واحدة فجاز الزيادة فيها كما لو طول الركعات والخامس وبه قطع البندنيجي إن نوى عددا أتمه وإلا بنى على القولين فيمن نذر صلاة مطلقة إن قلنا يلزمه ركعتان صلى ركعتين وإن قلنا ركعة لم يزد عليها والسادس يبطل مطلقا لأن مقتضى الدليل بطلان الصلاة بالتيمم مع وجود الماء خالفناه في الفريضة للضرورة ولحرمتها ولهذا يحرم قطعها كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى بخلاف النافلة ولو دخل في نافلة بنية مطلقة فصلى ركعتين ثم قام إلى ثالثة ثم رأى الماء قال صاحب البحر قال القاضي أبو الطيب يتم هذه الركعة ويسلم لأنها لا تتبعض قال وهذا كما قال قلت ولا يخفي أن هذا لا يجىء على كل الأوجه والله أعلم فرع إذا تيمم للمرض فبرأ في أثناء صلاته فهو كما لو تيمم لعدم الماء فوجده في أثنائها فرع إذا دخل في صلاة مفروضة في أول وقتها حرم عليه قطعها من غير عذر وإن كان الوقت واسعا هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب وقال إمام الحرمين