الماء باق على ملكه وليس كالمغصوب لأن هذا مقصر بتسليمه فإن تلف في يد المشتري والموهوب له قبل التيمم ففي الإعادة الوجهان في الإراقة وإذا أوجنبا الإعادة في مسألة الإراقة وبيع الماء وهبته ففي قدر ما يعيده ثلاثة أوجه الصحيح المشهور تجب إعادة الصلاة التي فوت الماء في وقتها ولا يجب غيرها لأن ماسواها فوت الماء قبل دخول وقتها فلم تجب إعادتها والثاني يجب إعادة ما يؤديه غالبا بوضوئه قال إمام الحرمين هذا الوجه عندي في حكم الغفلة والغلط والثالث تجب إعادة كل ما صلاه بالتيمم إلى أن أحدث حكاه البغوي وغيره وهذا الوجه والذي قبله ليسا بشيء فإنه يلزم قائلهما أن يقول من توضأ ثم أحدث من غير ضرورة وتيمم أعاد قال المتولي وغيره وإذا أراد الإعادة لم يصح في الوقت بالتيمم بل يؤخر حتى يجد الماء أو يصبر إلى حالة يصح فيها التيمم بلا إعادة فرع قال القاضي حسين ولو كان له ثوب فحرقه وصلى عريانا فحكمه ما ذكرناه في إراقه الماء من أوله إلى آخره فرع قال أصحابنا إذا قلنا لا يصح هبة هذا الماء استرده الواهب فإن تلف في يد الموهوب له فلا ضمان عليه لأن الهبة ليست من عقود الضمان وما لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده كذا قطع به إمام الحرمين وأصحاب البحر و العدة و البيان وغيرهم وانفرد القاضي حسين فقال إن أتلفه الموهوب له ضمنه وإن تلف عنده فوجهان والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن رأى الماء في أثناء الصلاة نظرت فإن كان ذلك في الحضر بطل تيممه وصلاته لأنه يلزمه الإعادة بوجود الماء وقد وجد الماء فوجب أن يشتغل بالإعادة وإن كان في السفر لم يبطل تيممه وقال المزني يبطل والمذهب الأول لأنه وجد الأصل بعد الشروع في المقصود فلا يلزمه الانتقال إليه كما لو حكم بشهادة شهود الفرع ثم وجد شهود الأصل وهل يجوز الخروج منها فيه وجهان أحدهما لا يجوز وإليه أشار في البويطي لأن ما لا يبطل الطهارة الصلاة لم يبح الخروج منها كسائر الأشياء وقال أكثر أصحابنا يستحب الخروج منها كما قال الشافعي رحمه الله فيمن دخل في صوم الكفارة ثم وجد الرقبة أن الأفضل أن يعتق وإن رأى الماء في الصلاة في السفر ثم نوى الإقامة بطل تيممه وصلاته لأنه اجتمع حكم الحضر والسفر في الصلاة فوجب أن يغلب حكم الحضر فيصير كأنه تيمم وصلى وهو حاضر ثم وجد الماء وإن رأى الماء في أثناء الصلاة في السفر فأتهما وقد فني الماء لم يجز أن ينتقل حتى يجدد التيمم لأن برؤية الماء حرم عليه افتتاح الصلاة وإن رأى الماء في صلاة نافلة فإن كان قد نوى عددا أتمها كالفريضة وإن لم ينو عددا سلم من ركعتين ولم يزد عليهما