احتاج إلى التيمم تيمم بلا خلاف لأنه فاقد للماء ثم ينظر فإن كان تفويت الماء قبل دخول الوقت فلا إعادة عليه بلا خلاف وإن فوته سفها لأنه لا فرض عليه قبل الوقت وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله كما لو أتلفه قبل دخول الوقت وإن فوته في الوقت فإن كان لغرض كشربه لحاجة أو سقيه دابة محترمة لحاجتها أو غسل ثوبه لنجاسة أو تنظفا فلا إعادة بلا خلاف لأنه معذور وكذا لو اشتبه إناءان فعجز عن معرفة الطاهر فأراقهما فلا إعادة قطعا لأنه معذور وإن كان التفويت في الوقت لغير غرض فهو حرام بلا خلاف وفي وجوب الإعادة وجهان مشهوران وقد ذكر المصنف دليلهما أصحهما عند الأصحاب لا إعادة قال صاحب الشامل وهذا كمن قطع رجله فإنه عاص وإذا صلى جالسا أجزأه قال القاضي حسين والمتولي الوجهان هنا كالقولين فيمن فر فطلق إمرأته بائنا في مرض الموت هل ينقطع إرثها لأن بدخول الوقت تعلق حق الطهارة بالماء كما أن بالمرض تعلق حقها بالإرث أما إذا مر بماء في الوقت فلم يتوضأ فلما بعد منه تيمم وصلى ففي الإعادة طريقان أصحهما وأشهرهما والذي قطع به الغزالي والبغوي والأكثرون القطع بأن لا إعادة لأنه تيمم وهو عادم للماء ولم يفرط في إتلافه والثاني حكاه الرافعي عن الشيخ أبي محمد أنه على الوجهين لأنه يعد مقصرا والله أعلم فرع لو وهب الماء الصالح لطهارته في الوقت لغير محتاج إليه لعطش ونحوه أو باعه لغير حاجته إلى ثمنه ففي صحة البيع والهبة وجهان مشهوران في الطريقتين حكاهما الدارمي وجماعات من العراقيين وإمام الحرمين وجماعة من الخراسانيين قال البغوي والرافعي وغيرهما أصحهما لا يصح البيع ولا الهبة لأن التسليم حرام فهو عاجز عن تسليمه شرعا فهو كالعاجز حسا وبهذا قطع المحاملي والصيدلاني والثاني يصحان قال الإمام وهو الأقيس لأنه ملكه والمنع لا يرجع إلى معنى في العقد واختار الشاشي هذا وقال الأول ليس بشيء لأن توجه الفرض لا يمنع صحة الهبة كما لو وجب عليه عتق رقبة في كفارة فأعتقها لا عن الكفارة أو وهبها فإنه يصح وكما لو وجب عليه ديون فطولب بها فوهب ماله وسلمه فإنه يصح والأظهر ما قدمنا تصحيحه قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط هذان الوجهان يشبهان ما لو وهب رجل للوالي شيئا تطوعا على طريق الرشوة هل يملكه منهم من منع الملك للمعصية ومنهم من لم يمنع وقال هو أهل للتصرف فإن قلنا يصح بيع الماء وهبته في مسألتنا فحكم الإعادة ما سبق في الإراقة لغير غرض كذا قال الجمهور وقطع البغوي بأنه لا إعادة والمذهب الأول وإن قلنا لا يصح البيع والهبة لم يصح تيممه ما دام الماء باقيا في يد الموهوب له والمشتري وعليه استرجاعه إن قدر فإن لم يقدر تيمم وصلى وعليه الإعادة على الصحيح وبه قطع الأصحاب ونقل إمام الحرمين فيه اتفاق الأصحاب وشذ الدارمي فحكى في الإعادة الوجهين في الإراقة سفها وليس بشيء لأن