الحديث وهم وليس بمحفوظ بل هو مرسل قلت ومثل هذا المرسل يحتج به الشافعي وغيره كما قدمنا بيانه في مقدمة هذا الكتاب أن الشافعي يحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو يرسل من جهة أخرى أو يقول به بعض الصحابة أو عوام العلماء وقد وجد في هذا الحديث شيئان من ذلك أحدهما ما قدمناه قريبا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة وهذا صحيح عن ابن عمر كما سبق الثاني روى البيهقي بإسناده عن أبي الزناد قال كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وذكر تمام فقهاء المدينة السبعة يقولون من تيمم وصلى ثم وجد الماء وهو في الوقت أو بعده لا إعادة عليه واحتح أصحابنا أيضا بالقياس على المريض يصلي بالتيمم أو قاعدا والجواب عن احتجاجهم أن ما ذكروه ليس نظير مسألتنا بل نظيره من صلى بالتيمم ومعه ماء نسيه ونظير مسألتنا ما عمله الصحابي باجتهاد ثم نزل النص بإثبات الحكم بخلاف إجتهاده فإنه لا يبطل ما عمله والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان معه في السفر ماء فدخل عليه وقت الصلاة فأراقه أو شربه من غير حاجة وتيمم وصلى ففيه وجهان أحدهما يلزمه الإعادة لأنه مفرط في إتلافه والثاني لا يلزمه لأنه تيمم وهو عادم للماء فصار كما لو أتلفه قبل دخول الوقت الشرح قال أصحابنا إذا كان معه ماء صالح لطهارته فأخرجه عن كونه مطهرا بإراقته أو شربه أو سقي دابة أو غيرها أو تنجيسه أو صب الزعفران ونحوه فيه أو غير ذلك ثم