إيجاب الإعادة يؤدي إلى إيجاب ظهرين عن يوم ولأن الصلاة تفعل لتجزىء وهذه غير مجزئة واحتج لمن أوجب الصلاة بلا إعادة بالقياس على المسافر واحتج أصحابنا لوجوب الصلاة بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا عام وفي الاستدلال بالآية نظر ولأنه مكلف عدم الماء فلزمه التيمم للفريضة كالمسافر ولأنه عاجز عن استعمال الماء فلزمه التيمم كالمريض وقياسا على صلاة الجنازة وقد وافقوا عليها وأجاب أصحابنا عن احتجاجهم بالآية بجوابين أحدهما أن السفر ذكر فيها لكونه الغالب لا للإشتراط كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق الأنعام والثاني أنها محمولة على تيمم لا إعادة معه وعن قولهم يؤدي إلى إيجاب ظهرين أن المقصود الثانية وإنما وجبت الأولى لحرمة الوقت كإمساك يوم الشك إذا ثبت أنه من رمضان وفي هذا جواب عن قولهم الصلاة تفعل لتجزىء فيقال وقد تفعل حرمة للوقت كما ذكرنا واحتج أصحابنا للإعادة بأنه عذر نادر غير متصل فأشبه من نسي بعض أعضاء الطهارة وفي هذا جواب عن احتجاجهم والله أعلم فرع في مذاهب العلماء فيمن صلى بالتيمم في السفر ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا إعادة سواء وجد الماء في الوقت أو بعده حتى لو وجده عقب السلام فلا إعادة وبه قال الشعبي والنخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق والمزني وابن المنذر وجمهور السلف والخلف وحكى ابن المنذر وغيره عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة أنهم قالوا إذا وجد الماء في الوقت لزمه الإعادة واستحبه الأوزاعي ولم يوجبه قال ابن المنذر وأجمعوا أنه إذا وجده بعد الوقت لا إعادة واحتج لهؤلاء بأن الماء هو الأصل فوجوده بعد التيمم كوجود النص بعد الحكم بالإجتهاد واحتج أصحابنا بحديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم قال أبو داود ذكر أبي سعيد في هذا