السفر عذر عام فسقط الفرض بالتيمم بسببه كالصلاة قاعدا لعذر المرض ولا فرق بين وجود الماء في الوقت وبعده قال صاحب البحر قال أصحابنا ولا تستحب الإعادة في هذه المسألة ثم المذهب الصحيح المشهور أنه لا فرق بين أن يكون السفر مسافة القصر أو دونها وإن قل وهذا هو المنصوص في كتب الشافعي وقال الشافعي في البويطي وقد قيل لا يتيمم إلا في سفر يقصر فيه الصلاة فمن أصحابنا من جعل هذا قولا للشافعي فقال في قصير السفر قولان وممن سلك هذه الطريقة المصنف وقال الأكثر القصير كالطويل بلا خلاف وإنما حكى الشافعي مذهب غيره وهذا هو المذهب والدليل عليه إطلاق السفر في القرآن قال الشافعي رحمه الله ولم تحده الصحابة رضي الله عنهم بشيء وحدوا سفر القصر ولما روى الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أقبل من الجرف حتى كان بالمربد تيمم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة هذا إسناد صحيح والجرف بضم الجيم والراء وبعدهما فاء موضع بينه وبين المدينة ثلاثة أميال والمربد بكسر الميم موضع بقرب المدينة المسألة الثالثة العاصي بسفره كالآبق وقاطع الطريق وشبههما إذا عدم الماء في سفره ثلاثة أوجه والصحيح أنه يلزمه أن يصلي بالتيمم ويلزمه الإعادة والثاني يلزمه التيمم ولا تجب الإعادة والثالث لا يجوز التيمم وهذا الثالث غريب حكاه الحناطي وصاحب البيان والرافعي فعلى هذا يقال له ما دمت على قصدك المعصية لا يحل لك التيمم فإن ثبت استبحت التيمم وغيره كما أنه لا يحل له الميتة عند الضرورة بل يقال تب وكل والصواب الأول لأنه يلزمه أمران التوبة والصلاة فإذا أخل بأحدهما لا يباح له الإخلال بالآخر وليس التيمم في هذا الحال تخفيفا بل عزيمة فلا تكون المعصية سببا لإسقاطه فعلى هذا لو رأى الماء في صلاته بطلت ويلزمه الخروج منها كما إذا رأى الماء في أثناء صلاة الحضر بالتيمم وقد تقدم ذكر هذه الأوجه في باب المسح على الخف وذكرنا هناك ضابطا فيما يستبيحه العاصي بسفره وما لا يستبيحه وبالله التوفيق فرع إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام فأكثر في بلد وعدم الماء فيه وصلى بالتيمم فحكمه حكم الحاضر بلا خلاف فيلزمه إعادة ما صلى بالتيمم على المذهب ولو نوى هذه