وبالقياس على رؤيته في أثناء التيمم وبأن التيمم لا يراد لنفسه بل للصلاة فإذا وجد الأصل قبل الشروع في المقصود لزم الأخذ بالأصل كالحاكم إذا سمع شهود الفرع ثم حضر شهود الأصل قبل الحكم والجواب عن الصوم والأشهر أنهما مقصودان وذكر القاضي عبد الوهاب المالكي أن مذهبهم أنه يتوضأ إلا أن يخشى فوت الوقت ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا فرق لأنه واجد للماء والله أعلم قال أصحابنا ولو توهم القدرة على ما يجب استعماله بطل تيممه كما لو تيقنه وذلك بأن يرى سرابا ونحوه أو جماعة يجوز أن معهم ماء وإنما يبطل في جميع هذه الصور إذا لم يقارن ذلك ما يمنع وجوب استعماله بأن يحول دونه سبع ونحوه أو يحتاج إليه للعطش وقد سبقت المسألة بنظائرها والله أعلم فرع إذا ظن المتيمم العاري القدرة على الثوب فلم يكن لم يبطل تيممه بلا خلاف وعلله الغزالي بأن طلبه ليس من شرط التيمم والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة نظر فإن كان في الحضر أعاد الصلاة لأن عدم الماء في الحضر عذر نادر غير متصل فلم يسقط معه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها وإن كان في السفر نظرت فإن كان في سفر طويل لم يلزمه الإعادة لأن عدم الماء في السفر عذر عام فسقط معه فرض الإعادة كالصلاة مع سلس البول وإن كان في سفر قصير ففيه قولان أشهرهما أنه لا يلزمه الإعادة لأنه موضع يعدم فيه الماء غالبا فأشبه السفر الطويل وقال في البويطي لا يسقط الفرض عنه لأنه لا يجوز له القصر فلا يسقط الفرض عنه بالتيمم كما لو كان في الحضر وإن كان في سفر معصية ففيه وجهان أحدهما تجب عليه الإعادة لأن سقوط الفرض بالتيمم رخصة تتعلق بالسفر والسفر معصية فلم تتعلق به رخصة والثاني لا تجب لأنا لما أوجبنا عليه ذلك صار عزيمة فلم يلزمه الإعادة الشرح في هذه القطعة مسائل إحداها إذا عدم الحاضر الماء في الحضر فحاصل المنقول فيه ثلاثة أقوال الصحيح المشهور المقطوع به في أكثر كتب الشافعي وطرق الأصحاب أنه يتيمم ويصلي الفريضة وتجب إعادتها إذا وجد الماء أما وجوب الصلاة بالتيمم فقياسا على المسافر والمريض لإشتراكهما في العجز وأما الإعادة فلأنه عذر نادر غير متصل احترازنا بالنادر عن المسافر والمريض وبغير المتصل عن الاستحاضة والقول الثاني تجب الصلاة بالتيمم ولا إعادة كالمسافر والمريض حكاه الخراسانيون وهو مشهور عندهم والثالث لا تجب الصلاة في الحال بالتيمم بل يصبر حتى يجد الماء حكاه صاحب البيان وجماعة من الخراسانيين وليس بشيء المسألة الثانية إذا صلى بالتيمم في سفر طويل ثم وجد الماء بعد الفراغ لا يلزمه الإعادة لظواهر الأحاديث ولأن عدم الماء في