جديدا وهذا كله باتفاق الأصحاب في كل الطرق إلا ما انفرد به الدارمي فقال إذا تيمم الجنب فصلى ثم أراد التيمم لحدث أو غيره هل يقرأ القرآن قبل تيممه فيه وجهان قال أبو حامد لا يجوز وقال ابن المرزبان يجوز وهذا النقل شاذ متروك ثم إن الجمهور أطلقوا الجزم باستباحته ولم يفرقوا بين الحاضر والمسافر وقال البغوي إذا تيمم الجنب في الحضر وصلى هل له قراءة القرآن وهل له مس المصحف جنبا كان أو محدثا فيه وجهان الأصح الجواز والمشهور ما سبق وهو أن الحاضر كالمسافر فيباح له كل ذلك أما إذا تيمم جنب ثم رأى الماء فيحرم عليه جميع ما حرم عليه قبل التيمم حتى يغتسل ولو تيمم جنب ثم أحدث ثم وجد ماء لا يكفيه للوضوء قال البغوي وغيره إن قلنا يجب استعمال الناقص بطل تيممه في كل شيء فيستعمله ثم يتيمم وإن قلنا لا يجب استعمال الناقص فتيممه باق على الصحة في جواز القراءة والاعتكاف وبطل في حق الصلاة فإذا تيمم استباحها والله أعلم فرع لا يعرف جنب يباح له القراءة والمكث في المسجد دون الصلاة أو مس المصحف إلا من تيمم عن الجنابة ثم أحدث والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى إذا تيمم لعدم الماء ثم رأى الماء فإن كان قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه لأنه لم يحصل في المقصود فصار كما لو رأى الماء في أثناء التيمم الشرح إذا تيمم لحدث أصغر أو أكبر ثم رأى ماء يلزمه استعماله بطل تيممه بلا خلاف عندنا سواء رآه في أثناء التيمم أو بعد الفراغ منه وقولنا تيمم لعدم الماء احتراز ممن تيمم لمرض أو جراحة ونحوهما مما لا يشترط فيه عدم الماء فإن هذا لا يؤثر فيه وجود الماء وقولنا ماء يلزمه استعماله احتراز مما إذا رآه ولم يتمكن من استعماله بأن كان دونه حائل أو كان محتاجا إليه لعطش ونحوه فإنه لا يبطل تيممه لأن وجود هذا الماء كالعدم ولا فرق عندنا بين أن يجد الماء وقد ضاق وقت الصلاة بحيث لو اشتغل بالوضوء خرج وقت الصلاة ولو صلى بالتيمم أدرك وبين ألا يضيق هذا مذهبنا ونقل ابن المنذر في كتابه كتاب الإجماع وكتاب الإشراف إجماع العلماء عليه ونقل أصحابنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن التابعي و الشعبي أنهما قالا إن رأى الماء بعد الفراغ من التيمم لا يبطل وإن رآه في أثنائه بطل ونقل القاضي أبو الطيب وغيره الإجماع على أن رؤيته في الثانية يبطل واحتج أبي سلمة بأن وجود المبدل بعد فراغه من البدل لا يبطل البدل كما لو وجد المكفر الرقبة بعد فراغه من الصوم وكما لو فرغت من العدة بالأشهر ثم حاضت واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته وهو صحيح سبق بيانه