الأصطخري وذكر الدارمي أن الكرابيسي نقله عن الشافعي فيكون قولا قديما ويصير في المسألة قولان قال العراقيون ولا تصح صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة على القيام سواء تعينت أم لا وقال أصحابنا الخراسانيون نص الشافعي رحمه الله أنه يجمع بين فريضة وجنائز بتيمم ونص أنها لا تصح على الراحلة ولا قاعدا واختلفوا على ثلاث طرق أحدها قولان أحدهما يلحق بالفرائض في التيمم والقيام والثاني يلحق بالنوافل فيهما والطريق الثاني إن تعينت فكالفرائض في التيمم والقيام وإلا فكالنوافل فيهما والثالث تقرير النصين فلها حكم النفل في التيمم وإن تعينت ولا يجوز القعود فيها وإن لم يتعين لأنه معظم أركانها وهذا الثالث هو الصحيح عندهم وهو نحو طريقة العراقيين وجمع إمام الحرمين وغيره هذا بعبارة مختصرة فقالوا فيها أوجه أحدها يجوز الجمع بتيمم والقعود والثاني لا والثالث يجوز إن لم يتعين وإن تعينت فلا والرابع وهو الأصح يجوز الجمع بتيمم مطلقا ولا يجوز القعود مطلقا ولو أراد أن يصلي على جنازتين أو جنائز صلاة واحدة بتيمم وقلنا لا يجوز صلاتان فوجهان أشهرهما لا يجوز وبه قطع ابن الصباغ والمتولي والروياني والثاني يجوز واختاره الشاشي قال صاحب البحر وغيره فعلى الأول لو تيمم بتيممين وصلى على الجنائز صلاتين أو صلاة واحدة لم يجز لأن التيمم على التيمم لا تأثير له بل هو في حكم تيمم واحد والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى إذا تيمم عن الحدث استباح ما يستباح بالوضوء فإن أحدث بطل تيممه كما يبطل وضوءه ويمنع مما كان يمنع منه قبل التيمم وإن تيمم عن الجنابة استباح ما يستباح بالغسل من الصلاة وقراءة القرآن فإن أحدث منع من الصلاة ولم يمنع من قراءة القرآن لأن تيممه قام مقام الغسل ولو اغتسل ثم أحدث لم يمنع من القراءة فكذا إذا تيمم ثم أحدث وإن تيمم ثم ارتد بطل تيممه لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة والمرتد ليس من أهل الاستباحة الشرح في الفصل ثلاث مسائل إحداها إذا تيمم أو توضأ ثم ارتد والعياذ بالله فهل يبطلان فيه ثلاثة أوجه سبق بيانها في أول باب ما ينقض الوضوء أصحها يبطل التيمم دون الوضوء الثاني يبطلان والثالث لا يبطلان الثانية إذا تيمم عن الحدث الأصغر استباح ما يستبيح بالوضوء من الصلاة وغيرها إلا الجمع بين فرضين ونحوه مما سبق فإذا أحدث بطل تيممه ومنع ما كان يمنعه قبل التيمم كما لو توضأ ثم أحدث الثالثة إذا تيمم عن الحدث الأكبر كجنابة وحيض استباح الصلاة والقراءة والمكث في المسجد وغيرها مما يباح بالغسل فإذا أحدث منع من الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله ولا يمنع من قراءة القرآن والمكث في المسجد ويستمر جواز القراءة والمكث وإن أراد تيمما