فرع إذا صلى الفرض بالتيمم على وجه يجب قضاؤه كالمربوط على خشبة والمحبوس في موضع نجس ونحوه فأراد القضاء على وجه كامل بذلك التيمم فيبني على أن الفرض ماذا وفيه أربعة أقوال تقدمت قريبا أصحها الفرض الثانية والثاني الأولى والثالث كلاهما والرابع إحداهما لا بعينها فإن قلنا الفرض الأولى جاز وإن قلنا كلاهما فرض لم يجز وإن قلنا إحداهما لا بعينها فعلى الوجهين في المنسية وإن قلنا الثانية فقال الرافعي وغيره لا يجوز وهذا ضعيف والمختار أنه يجوز كما سبق في مثله في الفرع قبله ولا فرق بين تقدم نفل على فرض وعكسه والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل لأنها غير محصورة فخف أمرها ولهذا أجيز ترك القيام فيها فإن نوى بالتيمم الفريضة والنافلة جاز أن يصلي النافلة قبل الفريضة وبعدها لأنه نواهما بالتيمم وإن نوى بالتيمم الفريضة ولم ينو النافلة جاز أن يصلي النافلة بعدها وهل يجوز أن يصليها قبلها فيه قولان قال في الأم له ذلك لأن كل طهارة جاز أن يتنفل بها بعد الفريضة جاز قبلها كالوضوء وقال في البويطي ليس له ذلك لأنه يصليها على وجه التبع للفريضة فلا يجوز أن يتقدم على متبوعها ويجوز أن يصلي على جنائز بتيمم واحد إذا لم يتعين لأنه يجوز تركها فهي كالنوافل وإن تعينت عليه ففيه وجهان أحدهما لا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من صلاة لأنها فريضة تعينت عليه فهي كالمكتوبة والثاني يجوز وهو ظاهر المذهب لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان الشرح هذا الفصل فيه ثلاث مسائل إحداهما يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من النوافل سواء تيمم للنفل فقط أم له وللفرض أم للفرض واستباح النفل تبعا وهذا متفق عليه إلا إذا قلنا بوجه شاذ سبق في أوائل الباب إن النفل لا يباح بالتيمم المسألة الثانية إذا تيمم للفرض والنفل أو للفرض وحده استباح الفرض واستباح النفل أيضا قبل الفريضة وبعدها في الوقت وبعد خروج الوقت وفي قول لا يستبيح النفل قبل الفريضة إذا اقتصر على نية الفرض وفي وجه لا يستبيح النفل بعد خروج الوقت وقد سبق بيان هذا كله مشروحا مع ما يتعلق به في فصل نية التيمم الثالثة قال أصحابنا العراقيون إذا لم يتعين عليه صلاة الجنازة فلها في التيمم حكم النوافل فيجمع بالتيمم الواحد بين صلوات جنائز كثيرة صلاة بعد صلاة وإن شاء صلى عليهن دفعة وله أن يجمع بين فريضة وجنائز وإن تعينت عليه فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما باتفاقهم أنها كالنوافل وهو المنصوص للشافعي في كتبه المشهورة والثاني كالفريضة فلا يجمع بينها وبين مكتوبة ولا بين صلاتي جنازة وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة وأبي سعيد