قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز أن يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة وقال المزني يجوز وهذا خطأ لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة إلا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى وهذا مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنها طهارة ضرورة فلا يصلي بها فريضتين من فرائض الأعيان كطهارة المستحاضة الشرح مذهبنا أنه لا يجوز الجمع بين فريضتين بتيمم سواء كانتا في وقت أو وقتين قضاء أو أداء ولا بين طوافين مفروضين ولا طواف وصلاة مفروضين ويتصور هذا في الجريح والمريض وسواء في هذا الصحيح والمريض والصبي والبالغ وهذا كله متفق عليه إلا وجها حكاه الرافعي عن حكاية الحناطي أنه يجوز الجمع بين فوائت بتيمم وبين فائتة ومؤداة وإلا وجها حكاه الدارمي أن للمريض جمع فريضتين بتيمم وإلا وجها حكاه صاحب البحر والرافعي أنه يصح جمع الصبي فريضتين بتيمم وهذه الأوجه شاذة ضعيفة والمشهور ما سبق ولو جمع منذورتين أو منذورات بتيمم أو منذورة ومكتوبة أو منذورات قال القاضي أبو الطيب والمحاملي وابن الصباغ وآخرون من العراقيين لا يجوز قطعا لأن المنذورة واجبة متعينة فأشبهت المكتوبة وقال الخراسانيون والماوردي والدارمي من العراقيين في جوازه وجهان أصحهما عند الجميع لا يجوز وبعضهم يقول قولان قال الخراسانيون هما مبنيان على أن النذر يسلك به مسلك أقل واجب الشرع أم