التيمم وغسل ما بعد موضع الجراحة ليحصل الترتيب قال الشاشي قول ابن الحداد أصح وبسط الاستدلال له في المعتمد فقال لأن ما غسله من صحيح أعضائه ارتفع حدثه وناب التيمم عما سواه وسقط فرضه فالأمر بإعادة غسله من غير تجدد حدث غلط وليس الأمر بالتيمم لكل فريضة لبطلان الأول بل لأنه طهارة ضرورة فأمر به لكل فرض لا لتغيير صفة الطهارة ولهذا أمرنا المستحاضة بالطهارة لكل فرض وإن كان حالها بعد الفرض كحالها قبله وقد حصل الترتيب في الغسل وسقط الفرض في الأعضاء مرتبا هذا كلام الشاشي وقال القاضي حسين وصاحبا التتمة و التهذيب إذا أوجبنا الترتيب وجب إعادة غسل ما بعد العليل وفي غسل صحيح العليل وما قبله طريقان أصحهما لا يجب والثاني فيه قولان قيل بناء على تفريق الوضوء وقيل على ماسح الخف إذا خلعه وقال الرافعي أصح الوجهين وجوب إعادة غسل ما بعد العليل والصحيح المختار ما قدمته عن الجمهور والله أعلم فرع قال البغوي وغيره إذا كان جنبا والجراحة في غير أعضاء الوضوء فغسل الصحيح وتيمم للجريح ثم أحدث قبل أن يصلي فريضة لزمه الوضوء ولا يلزمه إعادة التيمم لأن تيممه عن غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث ولو صلى فريضة ثم أحدث توضأ للنافلة ولا يتيمم وكذا حكم الفرائض والله أعلم فرع إذا اندملت الجراحة وهو على طهارة فأراد الصلاة فإن كان محدثا فعليه غسل محل الجراحة وما بعده بلا خلاف وفيما قبله طريقان أصحهما وأشهرهما أنه على القولين في نازع الخف أصحهما لا يجب والطريق الثاني القطع بأنه لا يجب وإن كان جنبا لزمه غسل محل الجراحة وفي الباقي الطريقان فرع قال أصحابنا إذا غسل الصحيح وتيمم عن الجريح ثم توهم إندمال الجراحة فرآها لم تندمل فوجهان أحدهما يبطل تيممه كتوهم وجود الماء بعد التيمم وأصحهما باتفاقهم لا يبطل لأن طلب الإندمال ليس بواجب فلم يبطل بالتوهم بخلاف الماء هكذا علله الأصحاب قال إمام الحرمين قولهم لا يجب البحث عن الاندمال عند إمكانه وتعلق الظن به ليس نفيا عن الاحتمال أما إذا اندمل الجرح فصلى بعد اندماله صلوات وهو لا يعلم اندماله فإنه يلزمه إعادتهن بلا خلاف لتفريطه كذا صرح بأنه لا خلاف فيه صاحب التتمة وغيره فرع قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن الجريح يلزمه غسل الصحيح والتيمم عن الجريح وهو الصحيح في مذهب أحمد وعن أبي حنيفة ومالك أنه إن كان أكثر بدنه صحيحا اقتصر على غسله ولا يلزمه تيمم وإن كان أكثره جريحا كفاه التيمم ولم يلزمه غسل شيء والله أعلم