أقل ما يتقرب به وفيه قولان فإن قلنا بالثاني جاز كالنافلة وإلا فلا كالمكتوبة وأما ركعتا الطواف فإن قلنا بالصحيح إنهما سنة فلهما حكم النوافل فيجوز الجمع بينهما وبين مكتوبة بتيمم وإن قلنا إنهما واجبتان لم يجز الجمع بينهما وبين فريضة أخرى وهل يجوز بينهما وبين الطواف فيه طريقان أحدهما لا لأنهما فرضان يفتقر كل واحد منهما إلى نية والطريق الثاني وبه قطع إمام الحرمين والبغوي والرافعي أنهما على وجهين أصحهما لا يجوز والثاني يجوز وهو قول ابن سريج وبه قطع صاحبا الحاوي و التتمة لأنها تابعة للطواف فيه كجزء منه وهذا ضعيف لأنها لو كانت كالجزء لم يجز الفصل بينها وبين الطواف وقد اتفقوا على أنه لو أخر ركعتي الطواف عنه سنين ثم صلاهما جاز والله أعلم ولو صلى فريضة بتيمم ثم طاف به تطوعا جاز فلو أراد أن يصلي به ركعتي هذا الطواف فهو على الطريقتين إن قلنا بالوجه الضعيف إن ركعتي طواف التطوع واجبة لم يجز وإن قلنا بالمذهب إنها سنة جاز قطعا قال البغوي وغيره وفي جواز الجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها وجهان كالطواف لأنها تابعة للصلاة هذا إذا شرطنا الطهارة في خطبة الجمعة وهو الأصح والله أعلم فرع في مذاهب العلماء فيما يباح بالتيمم الواحد من فرائض الأعيان مذهبنا أنه لا يباح إلا فريضة واحدة وبه قال أكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن العباس وابن عمر والشعبي والنخعي وقتادة وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث وأحمد وإسحاق وحكى عن ابن المسيب والحسن والزهري وأبي حنيفة ويزيد بن هارون أنه يصلي به فرائض ما لم يحدث قال وروى هذا أيضا عن ابن عباس وأبي جعفر وقال أبو ثور يجوز أن يجمع فوائت بتيمم ولا يصلي به بعد خروج الوقت فريضة أخرى هذا ما حكاه ابن المنذر وقال المزني وداود يجوز فرائض بتيمم واحد كما قال أبو حنيفة وموافقوه قال الروياني في الحلية وهو الاختيار وهو الأشهر من مذهب أحمد خلاف ما نقله عنه ابن المنذر واحتج لمن جوز فرائض بتيمم واحد بقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء وهو حديث صحيح سبق بيانه وبالقياس على الوضوء وعلى الجمع بين نوافل بتيمم وعلى مسح الخف ولأن الحدث الواحد لا