فرع أصحابنا لا فرق في هذه المسائل في تيمم المريض بين المسافر والحاضر ولا بين الحدث الأصغر والأكبر ولا إعادة في شيء من هذه الصورة الجائزة بلا خلاف سواء فيه المسافر والحاضر لعمومه فرع إذا تيمم للمرض ثم برأ في أثناء صلاته فهو كالمسافر يجد الماء في صلاته وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى قاله الدارمي والمحاملي في اللباب وغيرهما وهو ظاهر فرع الأقطع والمريض الذي لا يخاف ضررا من استعمال الماء إذا وجد ماء ولم يقدر على استعماله فقد قدمنا في باب صفة الوضوء أنه يلزمه تحصيل من يوضئه بأجرة أو غيرها فإن لم يجد وقدر على التيمم وجب عليه أن يتيمم ويصلي ثم يعيد كذا نص عليه الشافعي ونقله الشيخ عن نص الشافعي ولم يذكر غيره وكذا حكاه آخرون عن النص وصرح به أيضا جماعات من الأصحاب وكذا قال صاحب التهذيب في الزمن عندما لا يجد من يناوله يتيمم ويصلي ويعيد الصلاة وشذ صاحب البيان عن الأصحاب فقال يصلي على حسب حاله ويعيد ولا يتيمم لأنه واجد للماء وهذا الذي قاله غلط فاحش مخالف لنص الشافعي والأصحاب والدليل لأنه عاجز عن استعماله فهو كما لو حال بينهما سبع وإنما وجبت الإعادة لندوره والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن كان في بعض بدنه قرح يخاف استعمال الماء فيه التلف غسل الصحيح وتيمم عن الجريح وقال أبو إسحاق يحتمل قولا آخر أن يقتصر على التيمم كما لو عجز عن الماء في بعض بدنه للأعواز والأول أصح لأن العجز هناك ببعض الأصل وهاهنا العجز ببعض البدن وحكم الأمرين مختلف ألا تري أن الحر إذا عجز عن بعض الأصل في الكفارة جعل كالعاجز عن جميعه في جواز الاقتصار على البدل ولو كان نصفه حرا ونصفه عبدا لم يكن العجز بالرق في البعض كالعجز بالجميع بل إذا ملك بنصفه الحر مالا لزم أن يكفر المال الشرح قال أصحابنا إذا كان في بعض أعضاء طهارة المحدث أو الجنب والحائض والنفساء قرح ونحوه وخاف من استعمال الماء الخوف المجوز للتيمم لزمه غسل الصحيح والتيمم عن الجريح هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقاله جمهور أصحابنا المتقدمين وقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي ابن أبي هريرة والقاضي أبو حامد المروروذي فيه قولان كمن وجد بعض ما يكفيه من الماء أحدهما يجب غسل الصحيح والتيمم والثاني يكفيه التيمم والمذهب الأول وأبطل الأصحاب هذا التخريج بما ذكره المصنف قال أصحابنا فإن كان الجريح جنبا أو حائضا أو نفساء فهو مخير إن شاء غسل الصحيح ثم تيمم عن الجريح وإن شاء تيمم ثم غسل إذ لا ترتيب في طهارته قال