للمريض إلا عند عدم الماء لظاهر الآية دليلنا ما سبق من تفسير ابن عباس وحديث عمرو بن العاص وحديث الرجل الذي أصابته الشجة وغيره من الأدلة الظاهرة وأما الآية فحجة لنا وتقديرها والله أعلم وإن كنتم مرضى فعجزتم أو خفتم من استعمال الماء أو كنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا الضرب الثالث أن يخاف إبطاء البرء أو زيادة المرض وهي كثرة الألم وإن لم تطل مدته أو شدة الضنى وهو الداء الذي يخامر صاحبه وكلما ظن أنه برىء نكس وقيل هو النحافة والضعف أو خاف حصول شين فاحش على عضو ظاهر وهو الذي يبدو في حال المهنة غالبا ففي هذه الصور النصوص والخلاف الذي ذكره المصنف وحاصله ثلاث طرق الصحيح منها أن في المسألة قولين أصحهما جواز التيمم ولا إعادة عليه وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وأكثر العلماء لظاهر الآية وعموم البلوى ولأنه لا يجب شراء الماء بزيادة يسيرة لدفع الضرر والضرر هنا أشد ولأنه يجوز الفطر في ترك القيام في الصلاة بهذا النوع ودونه فههنا أولى والقول الثاني لا يجوز التيمم وبه قال عطاء والحسن وأحمد والطريق الثاني القطع بالجواز والثالث القطع بالمنع وحكى أصحابنا عن أبي إسحاق المروزي أنه لا يجوز التيمم للشين الفاحش قطعا وإنما الخلاف في زيادة المرض وغيره مما سبق وحكى الماوردي عنه أنه على الخلاف وهذا هو الصحيح ودليله ما ذكره المصنف ثم الخلاف في شين فاحش على عضو ظاهر كما ذكرنا فأما شين يسير على عضو ظاهر كسواد قليل وشين كثير على عضو غير ظاهر فلا يبيح التيمم لأنه ليس فيه ضرر كثير فأشبه الصداع ونحوه والله أعلم فرع إذا كانت العلة المرخصة في التيمم مانعة من استعمال الماء في جميع أعضاء الطهارة تيمم عن الجميع فإن منعت بعضا دون بعض غسل الممكن وتيمم عن الباقي كما سنوضحه إن شاء الله تعالى في فصل تيمم الجريح فرع قال أصحابنا يجوز أن يعتمد في كون المرض مرخصا في التيمم وأنه على الصفة المعتبرة على معرفة نفسه إن كان عارفا وإلا فله الاعتماد على قول طبيب واحد حاذق مسلم بالغ عدل فإن لم يمكن بهذه الصفة لم يجز اعتماده وفيه وجه ضعيف أنه يجوز اعتماد قول صبي مراهق وبالغ فاسق لعدم التهمة حكاه صاحبا التتمة و التهذيب وغيرهما واتفقوا على أنه لا يعتمد الكافر ويقبل قول المرأة وحدها والعبد وحده هذا هو الصحيح المشهور ورأيت في نسخة من تعليق القاضي حسين فيهما وجهين ويقبل قول واحد على المذهب وبه قطع القاضي حسين والمتولي والبغوي وغيرهم وحكى الرافعي عن أبي عاصم أنه حكى في اشتراط العدد وجها والصحيح الأول لأنه من باب الأخبار وإذا لم يجد طبيبا بالصفة المشروطة فقد قال صاحب البحر قال أبو علي السنجي لا يتيمم ولم يزد على هذا ولم أر لغيره موافقة له ولا مخالفة