أصحابنا وهذا بخلاف المسافر إذا وجد بعض ما يكفيه وأوجبنا استعماله فإنه يجب استعماله أولا ثم يتيمم لأنه هناك أبيح له التيمم لعدم الماء فلا يجوز مع وجوده وهنا أبيح للجراحة وهي موجودة هذا هو الصحيح المشهور وحكى القاضي حسين وإمام الحرمين والمتولي وغيرهم وجها أنه يجب تقديم الغسل هنا وهو شاذ ضعيف قال أصحابنا فإن كانت الجراحة على وجهه فخاف إن غسل رأسه نزول الماء إليها لم يسقط غسل الرأس بل يلزمه أن يستلقي على قفاه أو يخفض رأسه فإن خاف انتشار الماء وضع بقرب الجراحة خرقة مبلولة وتحامل عليها ليقطر منها ما يغسل الصحيح الملاصق للجريح قال صاحبا التهذيب و البحر فإن لم يمكنه ذلك أمس ما حوالي الجريح الماء من غير إفاضة وأجزأه وقد رأيت نص الشافعي رحمه الله في الأم نحو هذا فإنه قال إن خاف لو أفاض الماء إصابة الجريح أمس الماء الصحيح إمساسا لا يفيض وأجزأه ذلك إذا أمس الشعر والبشرة هذا نصه بحروفه قال أصحابنا فإن كان الجرح في ظهره استعان بمن يغسله ويمنع وصول الماء إلى الجراحة وكذا الأعمى يستعين فإن لم يجدا متبرعا لزمه تحصيله بأجرة المثل فإن لم يجد غسل ما يقدر عليه وتيمم للباقي وأعاد لندوره نص عليه الشافعي واتفق الأصحاب عليه قال أصحابنا ولا يجب مسح موضع الجراحة بالماء وإن كان لا يخاف منه ضررا ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب على هذا لأن الواجب الغسل فإذا تعذر فلا فائدة في المسح بخلاف مسح الجبيرة فإنه مسح على حائل كالخف قال أصحابنا ولا يلزمه أن يضع عليها عصابة لتمسح عليها هذا هو الصحيح المشهور وحكى إمام الحرمين عن والده أنه أوجب وضع شيء عليها إذا أمكنه ليمسح عليه قال الإمام ولم أر هذا لأحد من الأصحاب وفيه بعد من حيث أنه لا يوجد له نظير في الرخص وليس للقياس مجال في الرخص ولو اتبع لكان أولى شيء وأقربه أن يمسح الجرح عند الإمكان فإذا كان ذلك لا يجب بالاتفاق فوضع العصابة أولى بأن لا يجب قال الإمام ولو كان متطهرا فأرهقه حدث ووجد الماء ما يكفيه لوجهه ويديه ورأسه دون رجليه ولو لبس الخف أمكنه المسح عليه فهل يلزمه لبس الخف ليمسح عليه بعد الحدث قياس ما ذكره شيخي إيجاب ذلك وهو بعيد عندي ولشيخي أن يفرق بأن مسح الخف رخصة محضة فلا يليق بها إيجابها وما نحن فيه ضرورة فيجب فيه الممكن هذا كلام الإمام وحكى الغزالي في هاتين الصورتين ترددا ومراده به ما ذكره الإمام قال أصحابنا فإن احتاج إلى العصابة لإمساك الدواء أو لخوف إنبعاث الدم عصبها على طهر على موضع الجراحة وما لا يمكن عصبها إلا بعصبة من الصحيح فإن خاف من نزعها لم يجب المسح عليها بدلا عما تحتها من الصحيح كالجبيرة لا عن موضع الجراحة قال أصحابنا فإن كانت الجراحة على موضع التيمم وجب إمرار التراب على موضعها لأنه لا ضرر ولا خوف عليه في ذلك بخلاف غسله بالماء قال الشافعي