يقول أو الله يقول كذا وقد كره هذه الصيغة مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي وقال إنما يقال قال الله بصيغة الماضي وهذا الذي قاله شاذ باطل ويرده الكتاب والسنة وإستعمال الأمة وقد ذكرت دليله مبسوطا في كتاب أدب الفراء وكتاب الأذكار قال الله تعالى والله يقول الحق الأحزاب وفيه فضيلة لعمرو لحسن استنباطه من القرآن وفيه غير ذلك من الفوائد والله أعلم أما حكم المسألة فالمرض ثلاثة أضرب أحدها مرض يسير لا يخاف من إستعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئا فاحشا وذلك كصداع ووجع ضرس وحمى وشبهها فهذا لا يجوز له التيمم بلا خلاف عندنا وبه قال العلماء كافة إلا ما حكاه أصحابنا عن أهل الظاهر وبعض أصحاب مالك أنهم جوزه للآية دليلنا أن التيمم رخصة أبيحت للضرورة فلا يباح بلا ضرورة ولا ضرورة هنا ولأنه واجد للماء لا يخاف ضررا فلا يباح التيمم كما لو خاف ألم البرد دون تعقب ضرر قال أصحابنا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر وغيره فندب إلى الماء للحمى فلا تكون سببا لتركه والإنتقال إلى التيمم والجواب عن الآية من وجهين أحدهما أن ابن عباس رضي الله عنهما فسرها بالجراحة ونحوها كما سبق وروى هذا التفسير مرفوعا كما سبق والجراحة ونحوها يخاف معها الضرر من الماء فلا يلحق بها غيرها والثاني أنها لو كانت عامة لخصصناها بما سبق الضرب الثاني مرض يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو فهذا يجوز له التيمم مع وجود الماء بلا خلاف بين أصحابنا إلا صاحب الحاوي فإنه حكى في خوف الشلل طريقين أحدهما فيه قولان كما في خوف زيادة المرض وأصحهما القطع بالجواز كما قاله الجمهور وإلا ما حكاه إمام الحرمين عن العراقيين أنهم نقلوا في جواز التيمم لمن خاف مرضا مخوفا قولين وهذا النقل عنهم مشكل فإن الموجود في كتبهم كلهم القطع بجواز التيمم لخوف حدوث مرض مخوف وقد أشار الرافعي أيضا إلى الإنكار على إمام الحرمين في هذا النقل هذا بيان مذهبنا وحكى أصحابنا عن عطاء بن أبي رباح والحسن البصري أنهما قالا لا يجوز التيمم