عبد الله في المستدرك على الصحيحين والبيهقي ولكن رووه من طريقين مختلفتي الإسناد والمتن متن إحداهما كما ذكره في المهذب ومتن الثانية أن عمرا احتلم فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم وذكر الباقي بمعنى ما سبق ولم يذكر التيمم قال الحاكم في الرواية الثانية هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم قال والذي عندي أنهما عللاه بالرواية الأولى يعني لاختلافهما وهي قضية واحدة قال الحاكم ولا تعلل رواية التيمم رواية الوضوء فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة يعني أن رواية الوضوء يرويها مصري عن مصري ورواية التيمم بصري عن مضري قال البيهقي ويحتمل أن يكون فعل ما نقل في الروايتين جميعا فغسل ما أمكنه وتيمم للباقي وهذا الذي قاله البيهقي متعين لأنه إذا أمكن الجمع بين الروايتين تعين وقوله مغابنه بفتح الميم وبغين معجمة وبعد الألف باء موحدة مكسورة والمراد بها هنا الفرج وما قاربه والقروح الجروح ونحوها وأحدها قرح بفتح القاف وضمها والجدري بضم الجيم وفتحها لغتان فصيحتان والدال مفتوحة فيهما وإبطال البرء هو بضم الباء وإسكان الراء وبعدها همزة يقال برىء من المرض برءا بضم الباء وبرأ برءا بفتحها وبرأ برءا ثلاث لغات أفصحهن الثانية وهو مهموز فيهن ومنهم من ترك الهمز تخفيفا وقوله أشفقت أي خفت وقوله أهلك هو بكسر اللام هذه اللغة الفصيحة وبها جاء القرآن وحكى أبو البقاء فتحها وأنه قرىء به في الشواذ وهذا شاذ إن ثبت وذات السلاسل بفتح السين الأولى وكسر الثاني وهي من غزوات الشام وكان في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة وأميرها عمرو بن العاص قيل سميت بذلك باسم ماء بأرض جذام يقال له المسلسل كذا ذكره ابن هشام في كتابه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره غيره وهذا يؤيد ما ذكرناه أنها بفتح السين الأولى وهذا هو المشهور وقد حكى فيها الضم وقد أوضحته في تهذيب الأسماء و اللغات عمرو بن العاص يكنى أبا عبد الله وقيل أبا محمد وأسلم قبل الفتح بأشهر وقيل أسلم بين الحديبية وخيبر مات بمصر عاملا عليها سنة اثنتين وقيل ثلاث وأربعين وقيل إحدى وخمسين يوم الفطر وهو ابن سبعين سنة ويقال ابن العاصي والعاص بإثبات الياء وحذفها وإثباتها هو الصحيح الفصيح وفي حديثه هذا فوائد إحداها جواز التيمم لخوف التلف مع وجود الماء الثانية جواز التيمم للجنب الثالثة أن التيمم لشدة البرد في السفر يسقط الإعادة الرابعة التيمم لا يرفع الحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جنبا الخامسة جواز صلاة المتوضىء خلف المتيمم السادسة استحباب الجماعة للمسافرين السابعة أن صاحب الولاية أحق بالإمامة في الصلاة وإن كان غيره أكمل طهارة أو حالا منه الثامنة جواز قول الإنسان سمعت الله