المستحاضة أن عذرها إذا وقع دام وعمن بعدها أن أعذارهم عامة فلو أوجبنا الإعادة شق وحصل الحرج بخلاف مسألتنا والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الخائف من استعمال الماء فهو أن يكون به مرض أو قروح يخاف معها من استعمال الماء أو في برد شديد يخاف التلف من استعمال الماء فينظر فيه فإن خاف التلف من استعمال الماء جاز له التيمم لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا النساء قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله عز وجل أو قروح أو جدري فيجنب فيخاف أن يغتسل فيموت فإنه يتيمم بالصعيد وروي عن عمر بن العاص رضي الله عنه قال احتملت في ليلة باردة في غزاة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو وصليت بأصحابك وأنت جنب فقال سمعت الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما النساء ولم ينكر عليه وإن خاف الزيادة في المرض وإبطاء البرء قال في الأم لا يتيمم وقال في القديم والبويطي والإملاء يتيمم إذا خاف الزيادة فمن أصحابنا من قال هما قولان أحدهما يتيمم لأنه يخاف الضرر من إستعمال الماء فأشبه إذا خاف التلف والثاني لا يجوز لأنه واجد للماء لا يخاف التلف من إستعماله فأشبه إذا خاف أنه يجد البرد ومنهم من قال لا يجوز قولا واحدا وما قاله في القديم والبويطي والإملاء محمول عليه إذا خاف زيادة مخوفة وحكى أبو علي في الإفصاح طريقا آخر إنه يتيمم قولا واحدا وإن خاف من استعمال الماء شيئا فاحشا في جسمه فهو كما لو خاف الزيادة في المرض لأنه يتألم قلبه بالشين الفاحش كما يتألم بزيادة المرض الشرح أما قول ابن عباس رضي الله عنهما فرواه البيقي موقوفا على ابن عباس ورواه مرفوعا أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما حديث عمرو بن العاص فرواه أبو داود والحاكم أبو