النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة قالوا ولأن إيجاب الإعادة يؤدي إلى إيجاب ظهرين عن يوم وقياسا على المستحاضة والعريان والمصلي بالإيماء لشدة الخوف أو للمرض واحتج أصحابنا لوجوب الصلاة في الحال بحديث عائشة المذكور فإن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم صلوا على حسب حالهم حين عدموا المطهر معتقدين وجوب ذلك وأخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ولا قال ليست الصلاة واجبة في هذا الحال ولو كانت غير واجبة لبين ذلك لهم كما قال لعمار رضي الله عنه إنما كان يكفيك كذا وكذا وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتبنوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم وهو مأمور بالصلاة بشروطها فإذا عجز عن بعهضا أتى بالباقي كما لو عجز عن ستر العورة أو القبلة أو ركن كالقيام واحتجوا لوجوب الإعادة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولأنه عذر نادر غير متصل فلم تسقط الإعادة كمن صلى محدثا ناسيا أو جاهلا حدثه وكمن صلى إلى القبلة فخول إنسان وجهه عنها مكرها أو منعه من إتمام الركوع فإنه يلزمه الإعادة بالإتفاق كذا نقل الإتفاق فيه الشيخ أبو محمد الجويني قال وهذا مما وافق عليه المزني وأما الجواب عن احتجاج الأولين بالآية فمن وجهين أحدهما أن المراد لا تقربوا موضع الصلاة وهو المسجد والثاني أنها محمولة على واجد المطهر وهذا الثاني هو الجواب عن الحديث أيضا كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب معناه إذا قدر عليها وهذا هو الجواب أيضا عن الحديث الآخر والجواب عن قياسهم على الحائض أن الحائض مكلفة بترك الصلاة لا طريق لها إلى فعلها ولو وجدت الطهور وهذا بخلافها والجواب عن حديث عائشة أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز والقضاء على التراخي والجواب عن قولهم يؤدي إلى إيجاب ظهرين أنه لا امتناع في ذلك إذا اقتضاه الدليل كما إذا اشتبه عليه وقت الصلاة أو الصوم فصلى وصام بالاجتهاد ثم تحقق أنه فعله قبل الوقت وأدرك الوقت فإنه يلزمه الإعادة فقد أوجبنا عليه ظهرين والجواب عن