أحدهما القرعة والآخر القسمة فالقرعة أولى في أصح الوجهين والقسمة في الثاني هذا إن أوجبنا استعمال الماء الناقص عن الكفاية وإلا تعينت القرعة وإن اتفقا على القسمة جاز إن أوجبنا استعمال الناقص وإلا فلا لأنه تضييع الخامسة حضر جنب ومحدث فإن كان الماء يكفي الوضوء دون الغسل فالمحدث أحق إن لم نوجب استعمال الناقص وإن أوجبناه فثلاثة أوجه أصحها المحدث أحق لأنه يرتفع به حدثه بكماله والثاني الجنب أحق لغلظ حدثه والثالث يستويان ويجىء فيه ما سبق من الإقراع والقسمة وقول المصنف فيدفع إلى من شاء منهما المراد به إذا كان صاحب الماء يجود به على المحتاج وأما الوكيل والوصي والحاكم في المباح فيقرعون بينهما على الأصح ويقسمون على الوجه الآخر ولا تخيير وإن لم يكن الماء كافيا لواحد منهما فالجنب أولى إن أوجبنا استعمال الناقص وإلا فكالمعدوم وإن كان كافيا لكل واحد منهما نظر إن فضل عن الوضوء منه شيء ولم يفضل عن الغسل فالجنب أولى إن لم نوجب استعمال الناقص لأنه إذا استعمله المحدث يضيع الباقي وإن أوجبنا استعمال الناقص ففيه الأوجه الثلاثة المذكورة في الكتاب أصحها الجنب أحق والثاني المحدث والثالث هما سواء وإن لم يفضل من واحد منهما شيء أو فضل عن كل واحد منهما شيء فالجنب أحق وفي الحاوي وجه أنه إذا كان لا يفضل عن واحد منهما شيء فهما سواء والصحيح الأول وإن كان يكفي الغسل ولا يكفي الوضوء إن تصور ذلك فالجنب أحق قال الرافعي ويتصور ذلك بأن يكون المغتسل نضو الخلق فاقد الأعضاء والمتوضىء صخم الأعضاء وإذا استعمل الماء في هذه المسائل غير من قلنا إنه أحق فقد أساء وطهارته صحيحة والله أعلم فرع قال الشافعي في مختصر المزني رحمهما الله لو كان مع الميت ماء فخافت رفقته العطش شربوه ويمموه وأدوا ثمنه في ميراثه واتفق أصحابنا على أنه يحل لهم شربه وعليهم ضمانة بقيمته يوم الشرب كما قلنا في غيره من المتلفات قال القاضي أبو الطيب وغيره وسمى الشافعي القيمة هنا ثمنا مجازا وإلا فحقيقة الثمن ما كان في عقد ولكن قد سمت العرب القيمة ثمنا قلت قد قال أهل اللغة مثل هذا فقال الأزهري في تهذيب اللغة قال الليث ثمن كل شيء قيمته وقال الهروي في الغريبين الثمن قيمة الشيء قال أصحابنا وإنما أوجبنا القيمة ولم نوجب المثل وإن كان الماء مثليا لأن المسألة مفروضة فيما إذا كانوا في برية للماء فيها قيمة ثم رجعوا إلى بلدهم ولا قيمة للماء فيه وأراد الوارث تغريمهم في البلد فلو ردوا الماء لكان إسقاط للضمان هذا هو