يجب القطع بإستوائهم ويقسم الماء بينهم بالسوية ولا ينظر إلى أحداثهم وأحوالهم قال ولا خفاء بما نبهنا عليه من هذا الزلل قال الرافعي لا منافاة بين كلام إمام الحرمين وكلام الأصحاب لأنهم أرادوا التقديم على سبيل الإستحباب وكأنهم يقولون مجرد الوصول إلى الماء المباح لا يقتضي الملك وإنما يثبت الملك بالإستيلاء والإحراز فيستحب لغير الأحوج ترك الإستيلاء والإحراز إيثارا للأحوج والأصحاب يسلمون أنهم لو لم يفعلوا ذلك واستولوا عليه وازدحموا كان الأمر كما ذكره إمام الحرمين لكن يمكن أن ينازعهم فيما ذكروه من الإستحباب ويقول هو متمكن من الطهارة بالماء فلا يجوز العدول إلى التيمم كما لو ملك الماء هذا كلام الرافعي فإذا ثبت دفعه إلى الأحوج ففيه صور إحداها إذا حضر ميت مع جنب أو حائض أو محدث فهو أحق منهم لعلتين إحداهما التي ذكرها الشافعي والمصنف والأصحاب أنه خاتمة أمره فخص بأكمل الطهارتين والأحياء سيجدون الماء والثانية أن القصد من غسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتراب والقصد من طهارة الأحياء إستباحة الصلاة وذلك يحصل بالتيمم وقال أبو يوسف الحي أحق من الميت وهو رواية عن مالك وأحمد قال أصحابنا ولا يفتقر إستحقاق الميت وتخصيصه إلى قبول وارث ونحوه كما لو تطوع إنسان بتكفين ميت فإنه لا يفتقر إلى قبول وحكى الدارمي والرافعي وجها في اشتراط قبول هبة الماء للميت وليس بشيء الثانية إذا حضر ميت ومن عليه نجاسة فإن كان على الميت نجاسة فهو أحق بلا خلاف وإلا فوجهان مشهوران الصحيح منهما عند الأصحاب أن الميت أحق قال أصحابنا هما مبنيان على العلتين في الميت إن قلنا بالأولى فهو أحق وإن قلنا بالثانية فالنجس أحق لأنه لا يسقط فرضه بالتيمم وتحصل طهارة الميت بالتيمم ولو حضر ميتان والماء يكفي أحدهما فإن كان الماء موجودا قبل موتهما فالأول أحق وإن وجد بعد موتهما أو ماتا معا فأفضلهما أحق به فإن استويا أقرع بينهما نقله الرافعي الثالثة لو حضر من عليه نجاسة مع جنب وحائض ومحدث فهو أحق منهم بلا خلاف لأنه لا بدل لطهارته الرابعة حضر جنب وحائض فثلاثة أوجه مشهورة أصحها عند الأصحاب الحائض أحق لغلظ حدثها وقول القائل الآخر إن غسل الجنب منصوص عليه في القرآن لا حجة فيه فإن غسلها ثابت بالأحاديث الصحيحة والإجماع والوجه الثاني الجنب أحق لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في صحة تيمم الجنب دون الحائض فقدم لتصح طهارتهما بالإجماع هكذا احتج له القاضي حسين والصيدلاني قال إمام الحرمين هذا ضعيف جدا ولم يصح عن الصحابة في تيمم الحائض شيء والثالث يستويان حكاه الدارمي عن ابن القطان فعلى هذا قال الأكثرون يقرع بينهما وممن صرح بهذا القفال والقاضي حسين والمتولي والبغوي والروياني وآخرون وقال إمام الحرمين وغيره فيه تفصيل اختصره الرافعي فقال إن طلب