المذهب الصحيح المقطوع به في طرق الأصحاب وحكى صاحب البحر والرافعي وجها أن مراد الشافعي بالثمن المثل وأنه يرد مثل الماء لا قيمته وهذا شاذ والصواب الأول وأما إذا غرموا في موضع الشرب فإنهم يغرمون مثل الماء بلا خلاف قال صاحبا العدة و البحر وكذا لو غرموا في موضع آخر للماء فيه قيمة فلهم أداء مثل الماء وإن كان أقل من قيمته يوم الإتلاف كمن أتلف حنطة غرم مثلها وإن كانت قيمتها يوم الغرم أقل ولو غرموا القيمة ثم اجتمعوا هم والوارث في موضع للماء فيه قيمة فهل له رد القيمة والمطالبة بمثل الماء وجهان كالوجهين فيمن أتلف مثليا فتعذر المثل فغرم القيمة ثم وجد المثل هل للمالك أن يرد القيمة ويطالب بالمثل هكذا قاله القاضي حسين والفوراني وصاحب العدة وآخرون وسنوضح المسألة في كتاب الغصب إن شاء الله تعالى هذا كله إذا احتاج الأحياء إلى ماء الميت للعطش فأما إذا لم يحتاجوا إليه للعطش بل للطهارة فإنهم يغسلونه منه بقدر حاجته وما بقي حفظوه للورثة ويحرم عليهم الوضوء به بل يتيممون فإن توضأوا به أثموا وضمنوه على ما سبق والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله وأعاد الصلاة لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة فالعجز عنها لا يبيح ترك الصلاة كستر العورة وإزالة النجاسة واستقبال القبلة والقيام والقراءة الشرح قوله على حسب حاله هو بفتح السين أي قدر حاله ولو حذف لفظة حسب صح الكلام أيضا وقوله شرط من شروط الصلاة إحتراز من العقل فإنه شرط ولكن من شروط التكليف وقوله والقيام والقراءة مما ينكر عليه لأنه جعلهما من الشروط ومعلوم عنده وعند غيره أنهما ليسا من الشرط بل من الفرائض والأركان وكان ينبغي أن يحذفهما فقد حصل الغرض بما قبلهما أو يقول لأن الطهارة لازم من لوازم الصلاة ليتناول كل المذكورات وكأنه أراد بالشرط ما لا تصح الصلاة إلا بوجوده لا حقيقته وأما حكم المسألة فإذا لم يجد المكلف ماء ولا ترابا بأن حبس في موضع نجس أو كان في أرض ذات وحل ولم يجد ماء يخففه به أو ما أشبه ذلك ففيه أربعة أقوال حكاها أصحابنا الخراسانيون أحدها يجب عليه أن يصلي في الحال على حسب حاله ويجب عليه الإعادة إذا وجد ماء أو ترابا في موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم وهذا القول هو الصحيح الذي قطع به كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم وصححه الباقون وهو المنصوص في الكتب الجديدة والثاني لا تجب الصلاة بل تستحب ويجب القضاء سواء صلى أم لم يصل حكوه عن القديم وحكاه الشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين والثالث يحرم عليه الصلاة ويجب القضاء حكاه إمام الحرمين وجماعة من الخراسانيين عن القديم الرابع تجب