مسألة من أراق الماء سفها حيث ذكرها المصنف بعد هذا إن شاء الله تعالى قال أصحابنا فإذا صلى بالتيمم فإن كان الماء باقيا في يد الموهوب له لم يصح تيمم الباذل وعليه إعادة الصلاة وإن كان الماء قد تلف ففي وجوب الإعادة الوجهان فيمن أراق الماء بعد دخول الوقت سفها أصحهما لا تجب وسنشرحهما في موضعهما إن شاء الله تعالى مع فروعهما فهذا الذي ذكرته من التفصيل هو الذي قاله الأصحاب في الطريقتين ولم يوضح المصنف المسألة بتفصيلها بل أطلق وجوب الإعادة وكلامه محمول على ما إذا تيمم والماء باق في يد الموهوب وقد أنكر بعضهم عليه إطلاقه ولا يصح إنكاره لأن مراده ما ذكرته هذا كله فيمن وهب بعد دخول الوقت أما من وهب قبل الوقت فلا تحرم هبته وتصح صلاته بالتيمم ولا إعادة كما لو أراقه قبل الوقت وإذا أوجبنا الإعادة مع بقاء الماء أو مع عدمه على أحد الوجهين ففي قدر ما تجب إعادته ثلاثة أوجه ستأتي هناك إن شاء الله تعالى ومعنى قول الأصحاب في هذا صاحب الماء أحق به أي لاحق لغيره فيه قال الأزهري أحق في كلام العرب له معنيان أحدهما استيعاب الحق كله كقولك فلان أحق بماله أي لا حق لأحد فيه غيره والثاني على ترجيح الحق وإن كان للآخر فيه نصيب كقولك فلان أحسن وجها من فلان لا تريد نفي الحسن عن الآخر بل تريد الترجيح قال وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفهسا من وليها أي لا يفتات عليها فيزوجها بغير إذنها ولم ينف حق الولي فإنه هو الذي يعقد عليها وينظر لها والله أعلم المسألة الثانية إذا كان الماء لهم فهم فيه سواء ولا يجوز لأحدهم أن يبذل نصيبه لطهارة غيره إن كان نصيب الباذل يكفيه وإن كان لا يكفيه وقلنا يجب إستعماله لم يجز بذله وإلا فيجوز الثالثة إذا كان الماء لأجنبي فأراد أن يجود به على أحوجهم أو أوصى بماء لأحوج الناس في الموضع الفلاني أو وكل من يصرفه إلى أحوجهم فأيهم أحق فيه التفصيل الذي ذكره المصنف وسنشرحه إن شاء الله تعالى هكذا صورها إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما وصورها المصنف وجمهور الأصحاب في الطريقتين فيما إذا وصل هؤلاء المحتاجون إلى ماء مباح وذكروا فيها التفاصيل المذكورة وأنكر إمام الحرمين هذا عليهم وقال هذا عندي غلط ظاهر فإن الماء المباح إذا ازدحم عليه قوم وجب أن يستووا في تملكه ولا يتوقف الملك على الحاجة بل