التيمم لم يكن له أن يصلي بهذا التيمم بل يجدد تيمما بعد الإراقة لأن تيممه لم يقع عن العضو الباقي من الجنابة والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن اجتمع ميت وجنب أو ميت وحائض انقطع دمها وهناك ماء يكفي أحدهما فإن كان لأحدهما كان صاحبه أحق به لأنه محتاج إليه لنفسه فلا يجوز له بذله لغيره فإن بذله للآخر وتيمم لم يصح تيممه وإن كان الماء لهما كانا فيه سواء وإن كان الماء مباحا أو لغيرهما وأراد أن يجود به على أحدهما فالميت أولى لأنه خاتمة طهارته والجنب والحائض يرجعان إلى الماء فيغتسلان وإن اجتمع ميت وحي على بدنه نجاسة والماء يكفي أحدهما ففيه وجهان أحدهما صاحب النجاسة أولى لأنه ليس لطهارته بدل ولطهارة الميت بدل وهوالتيمم فكان صاحب النجاسة أحق بالماء والثاني الميت أولى وهو ظاهر المذهب لأنه خاتمة طهارته وإن اجتمع حائض وجنب والماء يكفي أحدهما ففيه وجهان قال أبو إسحاق رحمه الله الجنب أولى لأن غسله منصوص عليه في القرآن ومن أصحابنا من قال الحائض أولى لأنها تستبيح بالغسل ما يستبيح الجنب وزيادة وهو الوطء فكانت أولى وإن اجتمع جنب ومحدث وهناك ماء يكفي المحدث ولا يكفي الجنب فالمحدث أولى لأن حدثه يرتفع به ولا يرتفع به حدث الجنب وإن كان الماء يكفي الجنب ولا يفضل عنه شيء ويكفي المحدث ويفضل عنه ما يغسل به الجنب بعض بدنه ففيه ثلاثة أوجه أحدهما الجنب أولى لأنه يستعمل جميع الماء بالإجماع وإذا دفعناه إلى المحدث بقي ماء مختلف في وجوب استعماله في الجنابة والثاني المحدث أولى لأن فيه تشريكا بينهم في الماء والثالث إنهما سواء فيدفع الماء إلى من شاء منهما لأنه يرفع حدث كل واحد منهما ويستعمله كل واحد منهما بالإجماع الشرح في الفصل مسائل إحداها إذا اجتمع ميت وجنب وحائض ومحدث ومن على بدنه نجاسة وهناك ما يكفي أحدهم فإن كان لأحدهم فهو أحق به ولا يجوز له أن يبذله لطهارة غيره قال إمام الحرمين وغيره لأن الإيثار إنما يشرع في حظوظ النفوس لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات قال أصحابنا ويستوون كلهم في تحريم البذل لما ذكرناه هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور وحكى الدرامي وابن الصباغ وغيرهما عن أبي إسحاق المروزي أنه قال من أصحابنا من قال فيه قول آخر أنه إن كان الماء للجنب أو الحائض أو المحدث لزمه أن يقدم الميت به على نفسه ويأخذ ثمنه من مال الميت قال ابن الصباغ وهذا لا يعرف للشافعي والصواب الأول وعليه التفريع فلو خالف صاحب الماء وبذله لغيره قال المحاملي في المجموع والصيدلاني لا تصح هبته ولا يزول ملكه فيه كأنه محجور عليه فيه وذكر جماعات في صحة هبته وجهين وسنشرحهما مع ما يتعلق بهما في