فرع قال صاحبا الحاوي و البحر لو مات رجل معه ماء لنفسه لا يكفيه لغسل جميع بدنه فإن قلنا يجب استعمال الناقص وجب على رفيقه غسله به وتيممه للباقي وإن قلنا لا يجب اقتصر به على التيمم قالا فعلى هذا لو غسله به ضمن قيمته لورثته لأنه أتلفه من غير حاجة وفيما قالاه نظر لأن أصحابنا اتفقوا على استحباب استعمال الناقص فينبغي أن لا يضمن ويمكن أن يقال استحبابه يتوقف على رضاء المالك ولم يوجد فرع لو كان محدثا أو جنبا أو حائضا وعلى بدنه نجاسة ومعه ماء لا يكفي إلا لأحدهما تعين عليه غسل النجاسة به لأنه لا بدل لها بخلاف الحدث وهذا متفق عليه عند أصحابنا وحكاه العبدري عن أبي حنيفة ومحمد وأحمد وداود ورواية عن أبي يوسف وبه قال ابن المنذر وقال حماد بن أبي سليمان وأبو يوسف في الرواية الأخرى عنه يتوضأ ولا يغسل النجاسة وهو الظاهر من مذهب مالك ودليلنا ما سبق قال أصحابنا وينبغي أن يستعمل هذا الماء أولا في إزالة النجاسة ثم يتيمم للحدث فإن خالف فتيمم ثم غسلها ففي صحة تيممه وجهان سبقا في باب الاستطابة وفي هذا الباب أحدهما لا يصح لأن التيمم يراد لإباحة الصلاة وهذا لا يبيحها لبقاء النجاسة عليه وأصحهما يصح كما أن الجريح يجوز أن يتيمم ثم يغسل الصحيح وإن كان تيممه لا تباح الصلاة عقبة هكذا أطلق الأصحاب المسألة وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه هذا الذي ذكرناه من وجوب استعمال الماء في إزالة النجاسة دون الحدث هو فيما إذا كان مسافرا فإن كان حاضرا فغسل النجاسة به أولى يعني ولا يجب لأنه لا بد من إعادة الصلاة سواء غسل النجاسة أو توضأ فرع قال أصحابنا لو كان محرما وعلى بدنه طيب وهو محدث ومعه ما يكفي أحدهما فقط وجب غسل الطيب ويتيمم للحدث إن لم يمكن الوضوء به وجمعه لغسل الطيب فإن أمكن وجب فعله ولو كان عليه نجاسة وطيب غسل النجاسة وقد ذكر المصنف هاتين المسألتين في الحج فرع لو عدم ماء الطهارة وساتر العورة ووجدهما يباعان ومعه ثمن أحدهما وجب شري السترة لأنه لا بدل لها ولأن النفع بها يدوم ولأنها تجب للصلاة والصيانة عن العيون والماء يخالفها في كل هذا فرع قال أصحابنا العراقيون إذا أجنب فلم يجد الماء فتيمم وصلى فريضة ثم أحدث ووجد ما يكفيه لأعضاء وضوئه فقط فإن قلنا يجب إستعماله للجنابة بطل تيممه ولزمه استعماله وإن قلنا لا يجب فقال ابن سريج رحمه الله إن توضأ به ارتفع حدثه وجاز أن يصلي به النفل دون الفرض لأن التيمم الذي ناب عن غسل الجنابة أباح فريضة وما شاء