فرع لو لم يجد ماء ووجد ثلجا أو بردا لا يقدر على إذابته فإن كان جنبا أو حائضا فوجوده كعدمه فيتيمم ويصلي ولا إعادة عليه على المذهب وبه قطع الجمور وحكى الدارمي وجها أن الإعادة تجب ذكره في أول باب المياه وقد ذكرته أنا هناك وإن كان محدثا ففي وجوب استعماله في الرأس طريقان في التهذيب وغيره قالوا أصحهما لا يلزمه قولا واحدا لأن الترتيب واجب فلا يمكن استعماله في الرأس قبل التيمم عن الوجه واليدين ولا يمكن التيمم مع وجود ما يحكم بوجوب استعماله والطريق الثاني أنه على القولين وبه قطع الجرجاني في المعاياة قال الجرجاني والروياني و الرافعي وآخرون فإذا قلنا يجب استعماله تيمم على الوجه واليدين تيمما واحدا ثم مسح به الرأس ثم تيمم على الرجلين للترتيب ولا يؤثر هذا الماء في صحة التيمم للوجه واليدين لأنه لا يجب استعماله فيها فوجوده بالنسبة إليهما كالعدم وهذا الطريق أقوى في الدليل لأنه واحد والمحذور الذي قاله الأول يزول بما ذكرناه فرع إذا لم يجد ماء ووجد ما يشتري به بعض ما يكفيه ففي وجوب شراه القولان في وجوب استعماله إذا كان معه فرع إذا لم يجد شيئا من الماء ووجد ترابا لا يكفيه للوجه واليدين بل لأحدهما فطريقان أحدهما للبغوي والشاشي وغيرهما أصحهما القطع بوجوب استعماله وبه قطع القاضي حسين وكما لو وجد بعض ما يستر العورة أو أحسن بعض الفاتحة والثاني على القولين واختاره الشاشي في المعتمد وضعف الطريق الأول وقال لو قيل لا يجب استعماله قولا واحدا لكان أولى ووجهه بما ليس بتوجيه فالصواب القطع بوجوب استعماله فرع لو كان عليه نجاسات فوجد ما يغسل بعضها دون بعض فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور القطع بوجوب غسل ما أمكن كبعض الفاتحة والسترة وحكى القاضي حسين في تعليقه وجها أنه لا يجب لأنه لا يسقط فرض الصلاة بخلافهما فرع قال أصحابنا لو تيمم لعدم الماء ثم رأى ماء فإن احتمل عنده أنه يكفيه لطهارته بطل تيممه وإن علم بمجرد رؤيته أنه لا يكفيه فهو على القولين في وجوب استعماله إبتداء إن أوجبناه بطل تيممه وإلا فلا فرع لو منع المتطهر من الوضوء إلا منكوسا فهل له التيمم أم يلزمه غسل الوجه لتمكنه منه فيه القولان فيمن وجد بعض ما يكفيه حكاه صاحب البحر عن والده قال ولا تلزمه إعادة الصلاة إذا امتثل المأمور به على القولين قلت في وجوب الإعادة احتمال إلا أن الأظهر أنها لا تجب كما ذكره لأنه في معنى من غصب ماؤه ولا إعادة عليه قطعا