أما النص فقوله تعالى فتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين المجادلة معناه لم يجد رقبة وهذا لم يجدها وقال تعالى في التيمم فلم تجدوا ماء وهذا واجد ماء وأما المعنى فلأن إيجاب بعض الرقبة مع الشهرين جمع بين البدل والمبدل وذلك غير لازم وفي مسألتنا التيمم يقع عن العضو الذي لم يغسله لا عن المغسول ولأن عتق بعضها لا يفيد شيئا لا يفيده الصوم وغسل بعض الأعضاء يفيد ما لا يفيده وهو رفع الحدث عن ذلك العضو قال الفوراني والمتولي و الروياني وصاحبا العدة و البيان اختلف أصحابنا في أصل هذين القولين فقيل مأخوذان من تفريق الوضوء إن جوزناه وجب إستعماله وإلا فلا قالوا والصحيح إنهما قولان مستقلان غير مأخوذين من شيء قال أصحابنا وإذا قلنا لا يجب استعماله فهو مستحب قالوا وإذا أوجبناه وجب تقديمه على التيمم لأن التيمم لعدم الماء لا يصح مع وجوده بخلاف ما سنذكره في تيمم الجريح إن شاء الله تعالى قالوا فيستعمله المحدث في وجهه وما بعده على التربيب ثم يتيمم لما بقي ويستعمله الجنب أولا في أي بدنه شاء قال أصحابنا ويستحب أن يبدأ بمواضع الوضوء ورأسه وأعالي بدنه وأيهما أولى فيه خلاف نقل صاحب البحر و البيان عن الأصحاب أنه يستحب أن يبدأ برأسه وأعاليه قال صاحب البيان ولو قيل يستحب أن يبدأ بأعضاء الوضوء كان محتملا وقطع البغوي وغيره بإستحباب تقديم أعضاء الوضوء والرأس والمختار تقديم أعضاء الوضوء ثم الرأس ثم الشق الأيمن كما يفعل من يغسل جميع البدن هذا إذا كان جنبا غير محدث فإن كان جنبا محدثا فإن قلنا بالمذهب إن الحدث يندرج في الجنابة فالحكم كما لو كان جنبا فقط وإن قلنا لا يندرج وكان الماء يكفي للوضوء وحده لزمه أن يتوضأ عن الحدث ويتيمم عن الجنابة وهو مخير في تقديم الوضوء على تيمم الجنابة وتأخيره إذ لا يجب الترتيب بين الطهارتين لكن يستحب تقديم الوضوء هذا كله إذا وجد ترابا تيمم به فإن لم يجده فطريقان في التهذيب وغيره أحدهما أن استعمال هذا الماء الناقص على القولين وأصحهما القطع بوجوب استعماله وبه قطع المتولي ونقله الروياني عن الأصحاب لأنه لا بدل هنا فوجب استعماله بلا خلاف كبعض ما يستر العورة بخلاف بعض الرقبة في الكفارة فإنه لا يعتقه العاجز عن الصوم لأن الكفارة على التراخي والله أعلم