بعض أعضاء طهارته ومن نسي ساتر العورة وغير ذلك مما ذكرناه في دليلنا وغيره مما هو معروف فكذا يخص منه نسيان الماء في رحله قياسا على نسيان بعض الأعضاء وغيره مما ذكرناه فإن التخصيص بالقياس جائز فهذا هو الجواب الذي نعتقده ونعتمده وأما أصحابنا في كتب المذهب فيقولون المراد رفع الأثم بدليل وجوب غرامة الإتلاف ناسيا والقتل خطأ وهذا ضعيف لأنه إن كان الحديث عاما فليس تخصيصه منحصرا في رفع الأثم فإن أكل الناسي في الصوم وكلام الناسي في الصلاة وغير ذلك لا يضر وإن كان مجملا فيتوقف فيه إلى البيان والجواب عن قولهم صلى على الوجه الذي يلزمه أنه إن أرادوا يلزمه في نفس الأمر فلا نسلمه وإن أرادوا في الظاهر وبالنسبة إلى اعتقاده فينتقض بمن نسي بعض الأعضاء وعن القياس على السبع أنه لا تقصير فيه بخلاف مسألتنا ولهذا اتفقنا على أن السبع لو حال بينه وبين ساتر العورة صحت صلاته عاريا ولو تركها ناسيا أعاد وأما قياسهم على البئر فإن كانت ظاهرة لزمه الإعادة كما سبق فلا نسلم حكمها وإن كانت خفية فالفرق أنه لا ينسب فيها إلى تفريط بخلاف النسيان والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن وجد بعض ما يكفيه ففيه قولان قال في الأم يلزمه أن يستعمل ما معه ثم يتيمم لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا واجد للماء فيجب إلا يتيمم وهو واجد له ولأنه مسح أبيح للضرورة فلا ينوب إلا في موضع الضرورة كالمسح على الجبيرة وقال في القديم والإملاء يقتصر على التيمم لأن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم الجميع في جواز الإقتصار على البدل كما نقول فيمن وجد بعض الرقبة في الكفارة الشرح قوله مسح أبيح للضرورة إحتراز من مسح الخف وإذا وجد المحدث حدثا أصغر أو أكبر بعض ما يكفيه من الماء لطهارته ففي وجوب استعماله القولان اللذان ذكرهما المصنف بدليلهما واتفق الأصحاب على أن الأصح وجوب استعماله وهو إحدى الروايتين عن أحمد وداود وحكاه ابن الصباغ عن عطاء والحسن بن صالح ومعمر بن راشد والقول الآخر هو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والمزني وابن المنذر قال البغوي وهو قول أكثر العلماء والمختار الوجوب ودليله مع ما ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم والفرق بينه وبين بعض الرقبة في الكفارة بالنص والمعنى