حال دونه سبع ولأنه غير مفرط بخلاف الناسي ولو ضل عن القافلة أو عن الماء صلى بالتيمم ولا إعادة بالإتفاق وممن صرح به الروياني وصاحب العدة والشاشي وصاحب البيان وآخرون وهو واضح والله أعلم فرع قال أبو العباس الجرجاني في كتابه المعاياة لو نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم لزمه الإعادة على الأصح ولو عجز عن استعمال الماء فتيمم وصلى لم تلزمه الإعادة ولو صلى بنجاسة نسيها أو عجز عن إزالتها لزمه الإعادة فسوينا بين العجز والنسيان في النجاسة وفرقنا بينهما في التيمم والفرق أنه أتى في التيمم ببدل بخلاف النجاسة فرع قد ذكر المصنف هنا أبا ثور وأبا علي الطبري وتقدم ذكر أبي علي في باب الشك في نجاسة الماء وهناك بينا اسمه وحاله وتقدم بيان حال أبي ثور في آخر الفصول التي في مقدمة الكتاب وأما قول الغزالي في الوسيط في نسيان الماء في رحله وفيه قول قديم كما في نسيان الفاتحة وترتيب الوضوء ناسيا فكذا وقع في النسخ وصوابه حذف لفظة ناسيا فرع في مذاهب العلماء فيمن نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم ثم علمه فالصحيح في مذهبنا وجوب الإعادة وبه قال أبو يوسف وأحمد ورواية عن مالك وقال أبو حنيفة وأبو ثور وداود لا إعادة وهي رواية عن مالك وحكاه محمد بن جرير عن سفيان الثوري واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن ولأنه صلى على الوجه الذي يلزمه ذلك الوقت فلم تلزمه إعادة ولأن النسيان عذر حال بينه وبين الماء فأشبه السبع ولأنه صلى ولا يعلم معه ماء فلم تلزمه إعادة كمن صلى ثم رأى بقربه بئرا واحتج أصحابنا بأن التيمم لا يكفي واجد الماء بالإتفاق إذا لم يكن مريضا ونحوه وهذا واجد والنسيان لا ينافي الوجود فهو واجد غير ذاكر ولأنه شرط للصلاة فلم يسقط بالنسيان كستر العورة وغسل بعض الأعضاء وكمريض صلى قاعدا متوهما عجزه عن القيام وكان قادرا وكحاكم نسي النص فحكم بالقياس وكمن نسي الرقبة في الكفارة فصام وكمن كان الماء في إناء على كتفه فنسيه فتيمم وصلى فإنه يعيد بالإتفاق ذكره القاضي أبو الطيب والجواب عن الحديث الذي احتجوا به أن أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول اختلفوا فيه هل هو مجمل أم عام فإن قلنا مجمل توقف الإحتجاج به علي بيان المراد فلا حجة لهم فيه وإن قلنا عام وهو الأصح فقد خص منه غرامات المتلفات ومن صلى محدثا ناسيا ومن نسي