علي ابن أبي هريرة وحكاه الشاشي عن أبي الفياض المسألة الثانية إذا علم في موضع نزوله بئرا ثم نسيها وتيمم وصلى ثم ذكرها فهو كنسيان الماء ففيه الطريقان الأولان فأما إذا لم يعلم البئر أصلا ثم علمها بعد صلاته بالتيمم فقال صاحب الشامل والشيخ نصر وغيرهما قال الشافعي في الأم لا إعادة وقال في البويطي تجب الإعادة قالوا وأراد بالأول إذا كانت البئر خفية وبالثاني إذا كانت ظاهرة وذكر صاحب الحاوي فيها ثلاثة أوجه أحدها تجب الإعادة وهو قول ابن خيران والثاني لا تجب وهو قول ابن سريج والثالث إن كانت ظاهرة الأعلام بينة الآثار وجبت الإعادة لتقصيره وإن كانت خفية لم تجب لعدم تقصيره قال وبهذا قال الشيخ أبو حامد وأبو الفياض وجمهور أصحابنا البغداديين والبصريين وهذا الثالث هو الصحيح ولو كان الماء يباع فنسي أن معه ثمنه فصلى بالتيمم ثم ذكر فالمذهب الصحيح الذي قطع به الدارمي والشيخ نصر في كتابيه الإنتخاب و الكافي أنه كنسيان الماء في رحله وفيه احتمال لابن كج حكاه الرافعي المسألة الثالثة إذا أدرج غيره الماء في رحله ولم يعلم صاحب الرحل إلا بعد صلاته بالتيمم فطريقان مشهوران حكاهما الصيدلاني وإمام الحرمين والغزالي وصاحب العدة وآخرون أحدهما أنه على القولين في نسيان الماء في رحله لكن أصحهما هنا أنه لا إعادة وهناك وجوب الإعادة والطريق الثاني القطع بعدم الإعادة لعدم تقصيره وهذا الطريق صححه إمام الحرمين والغزالي في البسيط ثم الجمهور أطلقوا المسألة كما ذكرنا وقال البغوي إن طلب في رحله فلم يجد فذهب للطلب من موضع آخر فأدرج في غيبته فلا إعادة وإن لم يطلب من رحله لعلمه أن لا ماء فيه وكان قد أدرج ولم يعلم فالأصح وجوب الإعادة لتقصيره الرابعة لو كان في رحله ماء فطلب الماء في رحله فلم يجده فتيمم وصلى ثم وجده فإن لم يمعن في الطلب وجبت الإعادة وإن أمعن حتى ظن العدم فوجهان وقيل قولان وهما مخرجان من القولين في الخطأ في القبلة أصحهما وجوب الإعادة وبه قطع الفوراني لندوره والثاني لا لعدم تقصيره الخامسة إذا كان في رحله ماء فأخطأ رحله بين الرحال لظلمة أو غيرها فطلبه فلم يجده فصلى بالتيمم ثم وجده فإن لم يمعن في الطلب وجبت الإعادة وإن أمعن فثلاثة طرق أصحها وأشهرها أن فيه وجهين أصحهما لا إعادة والثاني تجب وبهذا الطريق قطع المصنف وكثيرون ودليلهما في الكتاب والطريق الثاني القطع بعدم الإعادة وبه قطع الماوردي والفوراني والبغوي والثالث إن وجده قريبا وجبت الإعادة وإن كان بعيدا فلا إعادة حكاه الرافعي عن الحليمي قال الرافعي والمذهب أنه لا إعادة مطلقا وقال الروياني في الحلية إن أضل رحله فلا إعادة وإن أضله بين الرحال لزمه الإعادة والمشهور أنه لا فرق والله أعلم فرع لو غصب رحله الذي فيه الماء وحيل بينه وبينه تيمم ولا إعادة بلا خلاف كما لو