الشرح الرفقة بضم الراء وكسرها لغتان مشهورتان وقوله رفق هو بالتنكير من غير تاء بعد القاف وهو يتناول رفقة كان معهم ورفقة يصادفهم الآن وهذا الذي ذكره المصنف هو المذهب الصحيح المشهور وبه قطع العراقيون وكثير من الخراسانيين أو أكثرهم وعبروا بعبارة المصنف وسلك إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما طريقة أخرى اختصرها الرافعي وهذبها فقال إذا تيقن وجود الماء حواليه فله ثلاث مراتب إحداها أن يكون على مسافة ينتشر إليها النازلون في الإحتطاب والإحتشاش والبهائم في الرعي فيجب السعي إليه وهذا فوق حد الغوث الذي يسعى إليه عند التوهم قال الإمام محمد بن يحيى ولعله يقرب من نصف فرسخ المرتبة الثانية أن يكون بعيدا بحيث لو سعى إليه لفاته وقت الصلاة فيتيمم ولا يسعى إليه لأنه فاقد في الحال ولو وجب انتظار الماء بعد الوقت لما جاز التيمم أصلا بخلاف واجد الماء فإنه لا يتيمم وإن خرج الوقت قال الرافعي والأشبه بكلام الأئمة أن الإعتبار من أول وقت الصلاة لو كان نازلا في ذلك المنزل ولا بأس باختلاف المواقيت والمسافات وعلى هذا لو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب وجب السعي إليه وإن فات الوقت كما لو كان الماء في رحله والأشبه أن يجعل وقت الحاضرة معيارا للفوائت والنوافل فإنها الأصل والمقصود بالتيمم غالبا قلت هذا الذي نقله الرافعي عن الأشبه بكلام الأئمة ليس بمقبول بل ظاهر عباراتهم أن الإعتبار بوقت طلب الماء هذا هو الموجود في كتبهم وهو ظاهر نص الشافعي في الأم وغيره فإن عبارة الشافعي وعبارة الأصحاب كلهم كعبارة المصنف وهي صريحة فيما قلته والله أعلم المرتبة الثالثة أن يكون بين المرتبتين فيزيد على ما يتردد إليه للحاجات ولا ينتهي إلى حد خروج وقت الصلاة فنص الشافعي فيما إذا كان الماء عن يمين المنزل أو يساره أنه يلزمه تحصيله ولا يجوز التيمم ونص فيما إذا كان في صوب مقصده أنه لا يجب السعي إليه واختلف الأصحاب فيه على طريقين أحدهما تقرير النصين والفرق بأن المسافر قد يتيامن ويتياسر في حوائجه ولا يمضي في صوب مقصده ثم يرجع قهقرى وجوانب المنزل منسوبة إليه دون ما بين يديه والطريق الثاني فيهما قولان بالنقل والتخريج وهو أظهر لأن المسافر ما دام سائرا لا يعتاد المضي يمينا وشمالا كما لا يرجع قهقرى وإذا كان نازلا ينتشر من الجوانب كلها ويعود ودليل الجواز أنه فاقد والمنع أنه قادر على تحصيله قال الرافعي وما ذكرناه من الطريقين هو نقل إمام الحرمين والغزالي في آخرين وقال صاحب التهذيب إن كان الماء في طريقه وتيقن وصوله إليه قبل خروج الوقت وصلى في الوقت بالتيمم جاز على المذهب وقال في الإملاء لا يجوز بل يؤخر حتى يصل إلى الماء وإن كان الماء على يمينه أو يساره أو وراءه لم يلزمه إتيانه وأن أمكن في الوقت لأن في زيادة الطريق مشقة عليه كما لو وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل وقيل لا فرق بل متى أمكنه أن يأتي الماء في الوقت من غير