ولد الأمة يكون رقيقا فراعينا حقه وهنا الحق لله تعالى وهو مبني على المسامحة مع أنه أتى ببدل ولو وجد آلة الإستقاء بالثمن أو الأجرة لزمه تحصيلها بثمن المثل أو أجرة المثل فإن زاد لم يجب كذا قاله الأصحاب قال الرافعي ولو قيل يجب ما لم تجاوز الزيادة ثمن مثل الماء لكان حسنا وكذا العريان إذا وجد ثوبا يباع أو يؤجر يلزمه تحصيله بثمن المثل أو أجرة المثل إذا وجد قال أصحابنا وإذا لم يفعل ما أوجبناه عليه في هذه الصور كلها وصلى بالتيمم أثم ولزمه الإعادة إلا إذا وهب له الماء فلم يقبله فإنه يأثم وفي الإعادة تفصيل فإن كان الماء حال التيمم باقيا في يد الواهب وهو باق على هبته لم يصح تيممه وإن لم يكن الماء باقيا أو رجع عن هبته ففي الإعادة الوجهان فيمن أراق الماء سفها وسيأتي إيضاحهما حيث ذكرهما المصنف إن شاء الله تعالى ولو وجد العريان ماء وثوبا يباعان ومعه ثمن أحدهما فقط لزمه شراء الثوب لأنه لا بدل له قال البغوي ولهذا يلزمه أن يشتري لعبده ساتر عورته ولا يلزمه شراء الماء لطهارته في السفر والله أعلم المسألة الثالثة إذا احتاج إلى ماء الطهارة دون العطش ووجد الماء مع من لا يحتاج إليه فطلبه منه بيعا أو هبة أو قرضا فامتنع من ذلك لم يجز أن يقهره على أخذه بلا خلاف بخلاف ما لو احتاج إليه لشدة العطش وصاحبه غير محتاج إليه فإنه يقهره على أخذه لأن لماء الطهارة بدلا فيتيمم ويصلي ولا إعادة قال أصحابنا ولا يجب على صاحب الماء بذله لطهارة هذا المحتاج هذا هو الصحيح المشهور وحكى صاحب البيان عن أبي عبيد بن حربويه من أصحابنا أنه قال يلزمه وحكى الدارمي عن أبي عبيد أنه حكاه عن بعض المتقدمين والمذهب الأول ولا يجوز للعاري أن يقهر صاحب الثوب على أخذه لستر العورة للصلاة فإن خاف من حر أو برد فله قهره إذا لم يضطر صاحبه إليه هكذا ذكره البغوي وغيره وهو كما ذكره قال أصحابنا وحيث قلنا يجوز أن يقهره ويكابره فإن قهره فأدى إلى هلاك المالك كان هدرا لأنه ظالم بمنعه وإن أدى إلى هلاك المضطر كان مضمونا لأنه مظلوم قال أصحابنا ولو كان مع المحتاج إلى ماء الطهارة ماء مغصوب أو مرهون أو وديعة تيمم وصلى ولا إعادة عليه ويحرم عليه أن يتوضأ به وهذا وإن كان ظاهرا فذكرته لأن بعض الناس قد يتساهل فيه فإن خالف وتوضأ به صح وإن كان عاصيا وأجزأته صلاته والله أعلم وأما قول المصنف رحمه الله لا يجوز أن يكابره على الماء للطهارة كما يكابره على طعام يحتاج إليه للمجاعة لأن الطعام لا بدل له وللماء بدل فهذا التعليل ينتقض بالعاري فإنه لا يجوز أن يكابر صاحب الثوب وإن كان لا بدل للثوب وإنما التعليل الصحيح أن المكابرة في الطعام جازت لحرمة الروح ولهذا حلت الميتة للمضطر وأما الطهارة بالماء فإنما تجب على من وجده وهذا لم يجده والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن دل على ماء ولم يخف فوت الوقت ولا إنقطاعا عن رفق ولا ضررا في نفسه وماله لزمه طلبه