خوف فلا فرق بين أن يكون عن يمينه أو يساره أو أمامه ففي جواز التيمم قولان قال الرافعي وبين هذا المذكور في التهذيب وبين الأول بعض المخالفة توجيها وحكما أما التوجيه فظاهر وأما الحكم فلأن هذا الكلام إنما يستمر في حق السائر ومقتضاه نفي الفرق بين الجوانب في حق النازل في المنزل لأنه يحتاج إلى الرجوع إلى المنزل من أي جانب مضى إليه وفي زيادة الطريق مشقة وأما الكلام الأول فمقتضاه الفرق بين الجوانب في حق النازل أيضا إلا أن ذلك الفرق ممنوع كما سبق وأيضا فإن مقتضى الأول أن السعي إلى ما عن اليمين واليسار أولى بالإيجاب ومقتضى كلام التهذيب أن الإيجاب فيما على صوب المقصد أولى قال الرافعي واعلم أن المذهب جواز التيمم وإن علم وصوله إلى الماء في آخر الوقت وإذا جاز التيمم لمن يعلم الوصول إلى الماء في صوب مقصده فأولى أن يجوز للنازل في بعض المراحل إذا كان الماء عن يمينه أو يساره لزيادة مشقة السعي إليه وإذا جاز للنازل فالسائر أولى بالجواز هذا كله في حق المسافر وأما المقيم فذمته مشغولة بالقضاء لو صلى بالتيمم فليس له أن يصلي بالتيمم وإن خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء هذا آخر كلام الرافعي والله أعلم قال أصحابنا والإعتبار في الدلالة على الماء بدلالة ثقة وهو من يقبل خبره من رجل أو امرأة أو عبد أو أعمى ولا أثر لقول فاسق ومغفل وغيرهما ممن لا يقبل خبره والله أعلم وأما قول المصنف ولم يخف ضررا في نفسه وماله فكذا قاله أصحابنا قالوا إذا كان بقربه ماء يخاف لو سعى إليه ضررا على نفسه من سبع أو عدو أو غيرهما أو على ماله الذي معه أو الذي في منزله من غاصب أو سارق أو غيرهما فله التيمم وهذا الماء كالمعدوم قال أصحابنا وهكذا لو كان في سفينة ولا ماء معه وخاف الضرر لو استقى من البحر فله التيمم ولا إعادة عليه قال أصحابنا والخوف على بعض أعضائه كالخوف على نفسه قالوا ولا فرق في المال الذي يخاف عليه بين الكثير والقليل إلا أن يكون قدرا يجب إحتماله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة وأما إذا خاف الإنقطاع عن رفقة فقد أطلق المصنف أنه لا يلزمه الذهاب إلى الماء وهكذا أطلقه الجمهور وقال جماعة إن كان عليه ضرر في الإنقطاع عن الرفقة فله التيمم وإلا فوجهان أصحهما له التيمم أيضا وهما قريبان من الوجهين في نفقة الرجوع في الحج لمن لا أهل له هل تشترط أم لا مأخذهما في الموضعين أنه ضرر عليه ولكنه تفوته الألفة والمؤانسة والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن طلب فلم يجد فتيمم ثم طلع عليه ركب قبل أن يدخل في الصلاة لزمه أن يسألهم عن الماء فإن لم يجد معهم الماء أعاد التيمم لأنه لما توجه الطلب بطل التيمم