ماء من بئر خفيت أو بدلالة شخص فعلى هذا قال إمام الحرمين والبغوي وغيرهما يكون الطلب الثاني أخف من الأول ولا يجب أن يطلب ثانيا من رحله لأنه علم أن لا ماء فيه علم إحاطة قال الشيخ أبو حامد وإذا طلب ثانيا وصلى ثم حضرت صلاة أخرى وجب الطلب لها ثالثا وهكذا كلما حضرت صلاة قال ولو كان عليه فوائت تيمم للأولى ولا يجوز التيمم للثانية إلا بعد طلب ثان وكذا يجب أن يطلب للثالثة وما بعدها قال وكذا إذا أراد الجمع بين الصلاتين طلب للثانية وهذا الذي قاله فيه نظر فرع يجوز الجمع بين الصلاتين للمتيمم وإذا أوجبنا الطلب ثانيا لا يضر التفريق به بين الصلاتين لأنه خفيف وفيه وجه مشهور عن أبي إسحاق المروزي أنه لا يجوز الجمع للمتيمم لحصول الفصل بالطلب وهو ضعيف في المذهب والدليل قال القاضي أبو الطيب وغيره لأنه إذا جاز الفصل بينهما بالإقامة وليست بشرط فالتيمم الذي هو شرط أولى قالوا ولأنا لا نكلفه في الطلب إلا أن يقف موضعه ويلتفت عن جوانبه وهذا لا يؤثر في الجمع والله أعلم فرع في مذاهب العلماء في طلب الماء قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الطلب إذا عدم الماء سواء رجاه أو توهمه وبه قال مالك وداود وهو رواية عن أحمد وقال أبو حنيفة إن ظن وجوده بقربه لزمه وإلا فلا قال المصنف رحمه الله تعالى فإن بذله له لزمه قبوله لأنه لا منة عليه في قبوله وإن باعه منه بثمن المثل وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه شراؤه كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة والطعام للمجاعة فإن لم يبذله له وهو غير محتاج إليه لنفسه لم يجز أن يكابره على أخذه كما يكابره على طعام يحتاج إليه للمجاعة وصاحبه غير محتاج إليه لأن الطعام ليس له بدل وللماء بدل الشرح قوله باعه منه صحيح وقد عده بعض الناس في لحن الفقهاء وقال لا يقال باع منه إنما يقال باعه وليس كما قال بل هما جائزان وقد أوضحته في تهذيب الأسماء بدلائله وشواهده والشري والشراء لغتان مقصور بالياء وممدود بالألف والمجاعة بفتح الميم هي المخمصة وهي شدة الجوع وهذه القطعة تشتمل على ثلاث مسائل إحداها إذا وهب له الماء لزمه قبوله هذا هو الصحيح المنصوص وبه قطع الأصحاب في الطرق وحكى صاحب التتمة و البيان وغيرهما وجها أنه لا يلزمه كما لا يلزمه قبول الرقبة