للكفارة وهذا ليس بشيء لأن الماء لا يمن به في العادة بخلاف الرقبة ولو وهب له ثمن الماء لم يلزمه قبوله بالإتفاق ونقل إمام الحرمين الإجماع فيه ثم الصحيح المشهور أنه لا فرق بين هبة الأجنبي والقريب وذكر الدارمي وجماعة أن هبة الأب لابنه ثمن الماء وعكسه في وجوب قبولها وجهان كقبول المال ليحج به وأما هبة آلة الإستقاء فكهبة ثمن الماء ذكره القاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي وآخرون وأما إعارتها فقطع الجمهور بوجوب قبولها مطلقا وهو الصحيح فعلى هذا هل يلزمه طلب العارية فيه الوجهان السابقان في إستيهاب الماء ذكره الإمام والغزالي وغيرهما أصحهما يجب وانفرد الماوردي فقال يلزمه الإستعارة إن كان ثمن الآلة قدر ثمن الماء فإن كان أكثر فوجهان أحدهما لا يلزم لأنها قد تتلف فيضمنها والثاني يلزم لأن الظاهر سلامتها والله أعلم المسألة الثانية إذا وجد الماء يباع بثمن مثله وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه شراؤه بلا خلاف ودليله ما ذكره المصنف وفي ثمن المثل ثلاثة أوجه مشهورة عند الخراسانيين أحدها أنه أجرة نقله إلى الموضع الذي هذا االمشتري فيه ويختلف ذلك ببعد المسافة وقربها وعلى هذا قال الرافعي يجوز أن يعتبر الوسط المقتصد ويجوز أن يعتبر الحد الذي يسعى إليه المسافر عند تيقن الماء فإن ذلك الحد لو لم يقدر على السعي إليه بنفسه وقدر على بذل أجرة لمن ينقل له الماء منه لزمه الوجه الثاني يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع في غالب الأوقات فإن الشربة الواحدة في وقت عزة الماء يرغب فيها بدنانير فلو كلفناه شراه بقيمته في الحال لحقه المشقة والحرج وبهذا الوجه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي والماوردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي وصاحب الشامل وحكوه عن أبي إسحاق المروزي واختاره الروياني والوجه الثالث يعتبر ثمن مثله في ذلك الموضع في تلك الحالة فإن ثمن المثل يعتبر حالة التقويم وهذا الثالث هو الصحيح عند جمهور الأصحاب وبه قطع الدارمي وجماعة من العراقيين ونقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد ونقله إمام الحرمين عن الأكثرين قال والوجه الأول بناه قائلوه على أن الماء لا يملك وهو وجه سخيف قال والوجه الثاني أيضا ليس بشيء قال وعلى طريقة الأكثرين الأقرب أن يقال لا يعتبر ثمن الماء عند الحاجة إلى سد الرمق فإن ذلك لا ينضبط وربما رغب في الشربة حينئذ بدنانير ويبعد في الرخص والتخفيفات أن توجب ذلك على المسافر ولكن يعتبر الزمان والمكان من غير إنتهاء الأمر إلى سد الرمق وأما الغزالي رحمه الله فانفرد عن الأصحاب فاختار الوجه الأول قال الرافعي ولم نر أحدا اختاره غيره وغير من تابعه والله أعلم أما إذا لم يبع الماء إلا بأكثر من ثمن المثل فلا يلزمه شراه بلا خلاف لكن الأفضل أن يشتريه صرح به جماعة منهم أبو عبد الله الزبيري في كتابه الكافي قال أصحابنا وسواء كثرت الزيادة على ثمن المثل أو قلت لا يلزمه الشراء هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور في