الرفقة قال أصحابنا ولا يجب أن يطلب من كل واحد بعينه بل ينادي فيهم من معه ماء من يجود بالماء أو نحو هذه العبارة قال البغوي وغيره لو قلت الرفقة لم يلزم الطلب من كل واحد بعينه قال أصحابنا ولو بعث النازلون واحدا يطلب لهم أجزأ عنهم كلهم ولا فرق في جواز التوكيل في الطلب بين المعذور وغيره هذا هو المذهب الصحيح المشهور وحكى الخراسانيون وجها أنه لا يجوز التوكيل في الطلب إلا لمعذور قال المتولي هذا الوجه مبني على الوجه السابق أنه إذا يممه غيره بلا عذر لم يصح وهذا الوجه شاذ ضعيف وكذا المبني عليه ولو طلب له غيره بغير إذنه لم يجزه بلا خلاف قال صاحب الحاوي والطلب من الرفقة معتبر المنزل الذي فيه رفقته وليس عليه طلبه في غير المنزل المنسوب إلى منزله فيسأله من فيه من أهله وغير أهله بنفسه أو بمن يصدقه عن الماء معهم أو في منزلهم فمن أخبره عن الماء بالمنزل لم يعتمده إلا أن يكون ثقة ومن أخبره أن لا ماء بيده عمل بقوله وإن كان فاسقا لأنه إن لم يكن صادقا فهو مانع قال أصحابنا فإذا علم أن مع أحد الرفقة ماء وجب استيهابه فإن وهب له وجب قبوله هذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ونقله المحاملي والبغوي وغيرهما عن نص الشافعي وفيه وجه أنه لا يلزمه قبول الهبة حكاه المتولي وآخرون من الخراسانيين وصاحب البيان وهو شاذ مردود إذ لا منة فيه ووجه ثالث أنه يجب قبول الهبة لكن لا يجب الإستيهاب حكاه الشيخ أبو حامد والمحاملي وإمام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي وغيرهم لصعوبة السؤال على أهل المروءة كما لا يجب إستيهاب ثمن الرقبة في الكفارة والمذهب الأول لأنه لا منة بالماء في العادة بخلاف الرقبة ولهذا لو وهبت الرقبة إبتداء لم يجب قبولها بخلاف الماء هذا كله فيمن أراد التيمم ولم يسبق له طلب فإن كان سبق له طلب وتيمم وأراد تيمما آخر لبطلان الأول بحدث أو غيره أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك فهل يحتاج إلى إعادة الطلب ينظر فإن احتمل ولو على ندور حصول الماء بأن انتقل من موضع التيمم أو طلع ركب أو سحابة أو نحو ذلك وجب الطلب بلا خلاف على حسب ما تقدم فكل موضع تيقن بالطلب الأول أن لا ماء فيه ولم يحتمل حدوث ماء فيه لهذا السبب لا يجب الطلب منه على أصح الوجهين عند الخراسانيين والذي ظن أن لا ماء فيه يجب الطلب منه بلا خلاف على الوجه الشاذ الذي قدمناه عن صاحب الإبانة وأما إذا لم يحتمل حدوث ماء ولم يفارق موضعه فإن كان تيقن بالطلب الأول أن لا ماء فحكمه ما سبق أنه لا يلزمه الطلب على الأصح عند الخراسانيين وإن لم يتيقنه بل ظن العدم فإنه يكفي ذلك في الأول فهل يحتاج في الثاني إلى إعادة الطلب فيه وجهان مشهوران للخراسانيين أصحهما عند إمام الحرمين وغيره يحتاج وبه قطع البغوي وهو مقتضى إطلاق العراقيين بل صرح به جماعة منهم كالشيخ أبي حامد والماوردي لأنه قد يحصل