على المذهب والمنصوص في الأم وفيه القول الضعيف الذي سبق أن الفرض يباح بنية النفل فعلى هذا الضعيف يصلي به الفريضة إن تيمم في وقتها وإن كان قبله فعلى الوجهين فيمن تيمم لفائتة ثم دخل وقت حاضرة فأرادها به هكذا نقله إمام الحرمين عن حكاية الشيخ أبي علي السنجي قال الإمام وهذا بعيد جدا فإن تيممه للفائتة استعقب جواز فعل الفائتة به ثم دام إمكان أداء فرض به حتى دخل وقت الفريضة وهنا لم يستعقب تيممه إمكان أداء فرض أما إذا تيمم لنفل قبل الزوال وهو ذاكر فائتة فتيممه يصلح للفائتة على القول الضعيف فلو زالت الشمس فأراد الظهر به بدلا عن الفائتة ففيه الوجهان فرع هذا الذي ذكرناه من أن التيمم لمكتوبة لا يصح إلا بعد دخول وقتها هو مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وداود وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة يجوز قبل الوقت واحتجوا بالقياس على الوضوء ومسح الخف وإزالة النجاسة ولأنه وقت يصلح للمبدل فصلح للبدل كما بعد دخول الوقت واحتج أصحابنا بقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون المائدة فاقتضت الآية أنه يتوضأ ويتيمم عند القيام خرج جواز تقديم الوضوء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع بقي التيمم على مقتضاه لأنه تيمم وهو مستغن عن التيمم فلم يصح كما لو تيمم ومعه ماء فإن قالوا ينتقض بالتيمم في أول الوقت فإنه مستغن وإنما يحتاج في أواخر الوقت قلنا بل هو محتاج إلى براءة ذمته من الصلاة وإحراز فضيلة أول الوقت ولأنها طهارة ضرورة فلم تصح قبل الوقت كطهارة المستحاضة فقد وافقوا عليها قال إمام الحرمين في الأساليب ثبت جواز التيمم بعد الوقت فمن جوزه قبله فقد حاول إثبات التيمم المستثنى عن القاعدة بالقياس وليس ما قبل الوقت في معنى ما بعده والجواب عن قياسهم على الوضوء أنه قربة مقصودة في نفسها ترفع الحدث بخلاف التيمم فإنه ضرورة فاختص بحال الضرورة كأكل الميتة ولأن التيمم لإباحة الصلاة ولا تباح الصلاة قبل الوقت والجواب عن مسح الخف أنه رخصة وتخفيف فلا يضيق بإشتراط الوقت يدل على أنه رخصة للتخفيف جوازه مع القدرة على غسل الرجل والتيمم ضرورة ولهذا لا يجوز مع القدرة على إستعمال الماء والجواب عن إزالة النجاسة أنها طهارة رفاهية فالتحقت بالوضوء بخلاف التيمم وقولهم يصلح للمبدل فصلح للبدل ينتقض بالليل فإنه يصلح لعتق الكفارة دون بدلها وهو الصوم وينتقض بيوم العيد فإنه يصلح لنحر هدي التمتع دون بدله وهو الصوم قال الدارمي قال أبو سعيد الأصطخري لا نناظر الحنفية في هذه المسألة لأنهم خرقوا الإجماع فيها والله أعلم