فرع ذكر المصنف أبا بكر ابن الحداد وهذا أول موضع ذكره وهو محمد بن أحمد القاضي صاحب الفروع من نظار أصحابنا ومتقدميهم في العصر والمرتبة والتدقيق تفقه على أبي إسحاق المروزي وكان عارفا بالعربية والمذهب وانتهت إليه إمامة أهل مصر في زمنة توفي سنة خمس وأربعين ثلاثمائة رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز التيمم بعد دخول الوقت إلا لعادم الماء أو الخائف من إستعماله فأما الواجد فلا يجوز له التيمم لقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء فإن وجد الماء وهو محتاج إليه للعطش فهو كالعادم لأنه ممنوع من إستعماله فأشبه إذا وجد ماء و حال بينهما سبع الشرح هذا الحديث صحيح سبق بيانه في أول الباب من رواية أبي ذر رضي الله عنه ومذهبنا ومذهب مالك والجمهور أنه لا يجوز التيمم مع وجود ماء يقدر على إستعماله ولا يحتاج إليه لعطش ونحوه سواء خاف خروج الوقت لو توضأ أم لا وسواء صلاة العيد والجنازة وغيرهما وحكى البغوي وجها أنه إذا كان معه ماء وخاف فوات وقت الصلاة لو اشتغل بالوضوء صلى بالتيمم لحرمة الوقت ثم يتوضأ ويعيد الصلاة وهذا الوجه شاذ ليس بشيء وحكى العبدري مثله عن الأوزاعي والثوري ورواية عن مالك وقال أبو حنيفة يجوز التيمم لصلاة العيد والجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتهما وحكى هذا عن الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق ورواية عن أحمد واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى تيمم بالجدار ثم رد عليه وهو صحيح سبق بيانه وروى البيهقي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تيمم وصلى على جنازة وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل تفجؤه جنازة قال يتيمم ويصلي عليها قالوا ولأنها يخاف فوتها فأشبه العادم واحتج أصحابنا بقوله الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وبالحديث المذكور في الكتاب وبأحاديث كثيرة مصرحة بأن التيمم لا يجوز مع وجود الماء وبالقياس على غيرهما من الصلوات وبالقياس على الجمعة إذا خاف فوتها وهذا قياس الشافعي فإن قالوا الجمعة تنتقل إلى