بخلاف الحاضرة في المسألة الأولى ووافق أبو زيد والخضري على الجواز هنا ونقل القاضي أبو الطيب في شرح الفروع إتفاق الأصحاب على الجواز هنا ولو تيمم لفائتة ثم تذكر قبل قضائها فائتة أخرى فقال القفال في شرح التلخيص اتفق الأصحاب على أن له أن يصلي بهذا التيمم الفائتة التي تذكرها ونقل البغوي فيه الخلاف فقال يجوز على ظاهر المذهب وعلى الوجه الآخر لا يجوز وهذا الذي نقله البغوي متعين ولو تيمم لفريضة في وقتها ثم نذر صلاة فهل له أن يصلي بهذا التيمم المنذورة بدل المكتوبة فيه الوجهان حكاهما الروياني وغيره هذا كله تفريع على المذهب وهو أن تعيين الفريضة لا يشترط في صحة التيمم فإن شرطناه لم يصح التيمم لغير ما عينه هذا كله في التيمم للمكتوبة أما النافلة فضربان مؤقتة وغيرها فغيرها يتيمم لها متى شاء إلا في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها فإنه لا يتيمم فيها لنافلة لا سبب لها فإن خالف وتيمم لها فقد نص الشافعي رحمه الله في البويطي أنه لا يصح تيممه ولا يستبيح به النافلة بعد خروج وقت النهي وبهذا قطع أكثر الأصحاب لأنه تيمم قبل الوقت وقال القاضي حسين والمتولي في صحة تيممه وجهان بناء على إنعقاد هذه الصلاة في وقت النهي وحكى هذا الخلاف الروياني والشاشي وضعفاه ولو تيمم قبل وقت الكراهة ثم دخل لم يبطل تيممه بلا خلاف فإذا زال وقت الكراهة صلي به وأما النافلة المؤقتة فعبارة المصنف هنا وفي التنبيه تشعر بأنه لا يشترط في التيمم لها دخول الوقت وصرح جمهور الخراسانيين بأنه لا يصح التيمم لها إلا بعد دخول وقتها قال الرافعي وهذا هو المشهور في المذهب وحكى إمام الحرمين والغزالي وجهين أحدهما هذا والثاني يجوز قبل وقتها لأن أمرها أوسع من الفرائض ولهذا أجيز نوافل بتيمم واحد فإذا قلنا بالمشهور احتجنا إلى بيان أوقات النوافل فوقت سنن المكتوبات والوتر والضحى والعيد معروف في مواضعها ووقت الكسوف بحصول الكسوف والإستسقاء بإجتماع الناس لها في الصحراء وتحية المسجد بدخوله والخلاف جار في جميع النوافل المؤقتة من الرواتب وغيرها وفي عبارة الغزالي إيهام اختصاصه بالرواتب فلا يغتر به والله أعلم وفي وقت التيمم لصلاة الجنازة وجهان مشهوران أصحهما وأشهرهما أنه يدخل بغسل الميت لأنها ذلك الوقت تباح وتجزىء وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي في كتبه والبغوي وصاحب العدة والثاني بالموت لأنه السبب وبهذا قطع الغزالي في الفتاوي وصححه الشاشي قال القاضي حسين والمستحب أن يتيمم بعد التكفين لأن الصلاة قبل تكره وإن كانت جائزة ولو لم يجد ماء يغسل به الميت وقلنا بالأصح إنه لا يصح التيمم لها إلا بعد غسله وجب أن ييمم الميت أولا ثم يتيمم هو للصلاة عليه وهذا مما يسألة عنه فيقال شخص لا يصح تيممه حتى ييمم غيره والله أعلم فرع إذا تيمم لنافلة في وقتها إستباحها وما شاء من النوافل ولا يستبيح به الفرض