وأعلم أن قولهم لا يصح التيمم قبل الوقت معناه قبل الوقت الذي تصح فيه تلك الصلاة فلو جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر وتيمم للعصر بعد سلامه من الظهر صح لأن هذا وقت فعلها هذا إذا قلنا بالمذهب الصحيح المشهور أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للمتيمم ولا يضر الفصل بالتيمم وفيه وجه لأبي إسحاق المروزي أنه لا يصح الجمع بسبب الفصل وليس بشيء ولو تيمم وصلى الظهر ثم تيمم ليضم إليها العصر فدخل وقت العصر قبل أن يشرع فيها فقد حكى صاحب البحر عن والده أنه قال إجتهادا لنفسه يبطل الجمع ولا يصح هذا التيمم للعصر لوقوعه قبل وقتها مع بطلان الجمع وقطع الرافعي بهذا وفيه إحتمال ظاهر ويجوز أن يخرج جواز فعلها بهذا التيمم على الوجهين في التيمم لفائتة قبل وقت الحاضرة هل تباح به الحاضرة ويمكن الفرق بأنه في مسألة الفائتة صح تيممه لما نوى وإستباحه فاستباح غيره بدلا وهنا لم يستبح ما نوى على الصفة التي نوى فلم يستبح غيره أما إذا أراد الجمع في وقت العصر فتيمم للظهر في وقت الظهر فإنه يصح لأنه وقتها ولو تيمم فيه للعصر لم يصح لأنه لم يدخل وقتها ذكره الروياني وهو ظاهر قال أصحابنا والفائتة وقتها بتذكرها فلا يصح التيمم لها إلا إذا تذكرها فلو شك هل عليه فائتة فتيمم لها ثم بان أن عليه فائتة فقد سبق في آخر فصل نية التيمم أن المشهور أنه لا يصح تيممه والله أعلم أما إذا تيمم لمكتوبة في أول وقتها وأخر الصلاة إلى أواخر الوقت فصلاها بذلك التيمم فإنه يصح على المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق كلها قالوا وكذا يجوز أن يصليها بذلك التيمم بعد خروج الوقت وهذا بشرط ألا يفارق موضعه ولا يتجدد ما يتوهم بسببه حصول ماء وحكى الماوردي والروياني والشاشي فيه وجهين الأصح المنصوص هذا والثاني قول ابن سريج والأصطخري أنه يلزمه تعجيل الصلاة عقب التيمم ولا يؤخر إلا قدر الأذان والإقامة والتنفل بما هو من مسنونات فرضه فإن أخر عن هذا بطل تيممه لأنها طهارة ضرورة فلزم تعجيلها كطهارة المستحاضة والمذهب الأول لأن حدث المستحاضة يتجدد بعد الطهارة بخلاف المتيمم أما إذا تيمم شاكا في دخول الوقت فبان أنه كان قد دخل فلا يصح تيممه لعدم شرطه وهو العلم بالوقت حال التيمم صرح به الماوردي وآخرون وقد سبقت هذه القاعدة وأمثلتها في باب مسح الخف أما إذا تيمم لفائتة فلم يصلها حتى دخل وقت فريضة حاضرة فهل له أن يصلي بذلك التيمم تلك الحاضرة فيه وجهان مشهوران في الطريقتين وقد ذكر المصنف دليلهما قال ابن الحداد يجوز وهو الصحيح عند الأصحاب والثاني لا يجوز قاله الشيخ أبو زيد المروزي وأبو عبد الله الخضري بكسر الخاء وإسكان الضاد المعجمتين ولو تيمم للظهر في وقتها ثم تذكر فائتة فهل له أن يصلي به الفائتة فيه طريقان مشهوران أحدهما أنه على الوجهين والثاني القطع بالجواز والفرق أن الفائتة واجبة في نفس الأمر حال التيمم