فرع مذهبنا أنه يجب إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر الظاهر عليه قال العبدري وبه قال أكثر العلماء وعن أبي حنيفة روايات إحداها كمذهبنا وهي التي ذكرها الكرخي في مختصره والثانية إن ترك قدر درهم منه لم يجزه ودونه يجزيه والثالثة إن ترك دون ربع الوجه أجزأه وإلا فلا والرابعة إن مسح أكثره وترك الأقل منه أو من الذارع أجزأه وإلا فلا حكاه الطحاوي عنه وعن أبي يوسف وزفر وحكى ابن المنذر عن سليمان بن داود أنه جعله كمسح الرأس دليلنا بيان النبي صلى الله عليه وسلم وقد استوعب الوجه والقياس على الوضوء والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز التيمم للمكتوبة إلا بعد دخول وقتها لأنه قبل دخول الوقت مستغن عن التيمم كما لو تيمم مع وجود الماء فإن تيمم قبل دخول الوقت لفائتة فلم يصلها حتى دخل الوقت ففيه وجهان قال أبو بكر بن الحداد يجوز أن يصلي به الحاضرة لأنه تيمم وهو غير مستغن عن التيمم فأشبه إذا تيمم للحاضرة بعد دخول وقتها ومن أصحابنا من قال لا يجوز لأنها فريضة تقدم التيمم على وقتها فأشبه إذا تيمم لها قبل دخول الوقت الشرح شروط صحة التيمم أربعة إحداها كون المتيمم أهلا للطهارة وقد سبق بيانه في باب نية الوضوء الثاني كون التراب مطلقا وقد سبق بيانه الثالث أن يكون المتيمم معذورا بفقد الماء أو العجز عن إستعماله وسيأتي بيانه في الفصول بعده الرابع أن يكون التيمم بعد دخول الوقت واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن التيمم للمكتوبة لا يصح إلا بعد دخول وقتها قال أصحابنا سواء كان التيمم للعجز عن إستعمال الماء بسبب عدمه أو لمرض أو جراحة وغير ذلك ولو أخذ التراب على يديه قبل الوقت ومسح بهما وجهه في الوقت لم يصح بل يشترط الأخذ في الوقت كما يشترط المسح فيه لأنه أحد أركان التيمم فأشبه المسح صرح به البغوي وغيره قال أصحابنا فلو خالف وتيمم لفريضة قبل وقتها لم يصح لها بلا خلاف ولا يصح أيضا للنافلة على الصحيح المشهور المنصوص في البويطي وقال صاحب التتمة وغيره في صحة تيممه للنفل وجهان بناء على القولين فيمن أحرم بالظهر قبل الزوال هل تنعقد صلاته نفلا ونقل الشاشي هذا الخلاف عن بعض الأصحاب ثم قال هذا خلاف نصه في البويطي ويخالف الصلاة فإنه أحرم بها معتقدا دخول وقتها فانعقدت نفلا وهنا تيمم عالما بعدم دخول الوقت فلم يصح