في قطع اليد وزيادة الكف والأصبع وتدلي الجلدة يجيء مثله في التيمم قال الدارمي لو انقطعت أصابعه وبقيت متعلقة باليد فهل ييممها فيه وجهان قلت قياس المذهب القطع بوجوب التيمم ولو لم يخلق له مرفق استظهر حتى يعلم قال أصحابنا ولو كان في اصبعه خاتم فلينزعه في ضربة اليدين ليدخل التراب تحته قال صاحب العدة وغيره ولا يكفيه تحريكه بخلاف الوضوء لأن الماء يدخل تحته بخلاف التراب السادسة يتصور تجديد التيمم في حق المريض والجريح ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء إذا تيمم وصلى فرضا ثم أراد نافلة ويتصور في حق من لا يتيمم إلا مع عدم الماء إذا تيمم وصلى فرضا ولم يفارق موضعه وقلنا لا يجب الطلب ثانيا وهل يستحب التجديد في هذين الموضعين فيه وجهان حكاهما الشاشي المشهور لا يستحب وبه قطع القفال والقاضي حسين وإمام الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي والروياني وآخرون لأنه لم ينقل فيه سنة ولا فيه تنظيف واختار الشاشي إستحبابه كالوضوء السابعة اتفق أصحابنا على أنه يشترط إيصال الغبار إلى جميع بشرة اليد من أولها إلى المرفق فإن بقي من هذا لم يسمه غبار لم يصح تيممه وزاد الشافعي هذا بيانا فقال في الأم لو ترك من وجهه أو يديه قدرا يدركه الطرف أو لا يدركه لم يمر عليه التراب لم يصح تيممه وعليه إعادة كل صلاة صلاها كذلك ونقل إمام الحرمين هذا عن الأصحاب ثم قال وهذا مشكل فإن الضربة الثانية التي لليدين إذا ألصقت ترابا بالكفين فالظاهر أنه يصل ما لصق بالكف إلى مثل سعتها من الساعدين ولست أظن ذلك الغبار ينبسط على الساعدين ظهرا وبطنا ثم على ظهور الكفين وقد ورد الشرع بالإقتصار على ضربتين وهذا مشكل جدا فلا يتجه إلا مسلكان أحدهما المصير إلى القول القديم وهو الإكتفاء بمسح الكفين والثاني أن نوجب إثارة الغبار ثم نكتفي بإيصال جرم اليد مسحا إلى الساعدين من غير تكليف بسط التراب في عينه والذي ذكره الأصحاب أنه يجب إيصال التراب إلى حميع محل التيمم يقينا فإن شك وجب إيصال التراب إلى موضع الشك حتي يتيقن إنبساط التراب على جميع المحل ونحن نقطع بأن هذا ينافي الإقتصار على ضربة واحدة لليدين فالذين يجب إعتقاده أن الواجب إستيعاب المحل بالمسح باليد المغبرة من غير ربط الفكر بإنبساط الغبار وهذا شيء أظهرته ولم أر بدا منه وما عندي أن أحدا من الأصحاب يسمح بأنه لا يجب بسط التراب على الساعدين هذا كلام إمام الحرمين وهذا الذي اختاره ظاهر والله أعلم