وهنا المطلوب نقل التراب وأما إذا يممه غيره فقال القاضي يجب أن ينوي الآمر عند ضرب المأمور يده على الأرض فلو أحدث أحدهما بعد النية والضربة لم يضر بل يجوز أن يمسح بعد ذلك بخلاف ما لو أخذ التراب بنفسه ثم أحدث فإنه يبطل الأخذ لأن هناك وجد هيئة القصد الحقيقي فصار كما لو استأجر رجلا ليحج عنه ثم جامع المستأجر في مدة إحرام الأجير فإنه لا يفسد الحج قال الرافعي هذا الذي قاله القاضي مشكل وينبغي أن يبطل بحدث الآمر الثالثة إذا ضرب يده على تراب على بشرة إمرأة أجنبية فإن كان التراب كثيرا يمنع إلتقاء البشرتين صح تيممه وإلا فلا كذا قاله القاضي حسين ونحوه في التهذيب وغيره لأن الملامسة حدث قارن النقل وهو ركن فصار كمقارنته مسح الوجه وقال المتولي أخذه لوجهه صحيح ولا يضر اللمس معه لأن العبادة هي المسح لا الأخذ فإن أخذ بعد ذلك ليديه بطل مسح وجهه لأنه أحدث قال الرافعي قول القاضي هو الوجه الرابعة إذا كانت يده نجسة فضربها على تراب طاهر ومسح بها وجهه جاز على أصح الوجهين وبه قطع البغوي والروياني وقد تقدمت المسألة في باب الإستطابة ولا يصح مسح اليد النجسة بلا خلاف كما لا يصح غسلها في الوضوء مع بقائها نجسة ولو تيمم ثم وقعت عليه نجاسة فقال إمام الحرمين لا يبطل تيممه قطعا وقال المتولي فيه وجهان كما لو تيمم ثم ارتد لأنها تمنع إباحة الصلاة والصواب قول الإمام ولو تيمم قبل الإجتهاد في القبلة ففي صحته وجهان كما لو تيمم وعليه نجاسة ذكره في البحر ولو تيمم مكشوف العورة صح بالإتفاق وقد ذكرناه في باب الإستطابة الخامسة قال أصحابنا إذا قطعت يده من بعض الساعد وجب مسح ما بقي من محل الفرض فإن قطع من فوق المرفق فلا فرض عليه ويستحب أن يمس الموضع ترابا كما سبق في الوضوء حتى قال البندنيجي والمحاملي لو قطع من المنكب استحب أن يمسح المنكب كما قلنا في الوضوء وبهذا اللفظ نص عليه الشافعي في الأم قال العبدري هذا الذي ذكرناه من إستحباب غسل موضع القطع فوق المرفق في الوضوء ومسحه بالتراب في التيمم هو مذهبنا ومذهب مالك وزفر وأحمد وداود وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يجب غسله في الوضوء ومسحه في التيمم دليلنا أنه فات محل الوجوب قال أصحابنا وكل ما ذكرناه في الوضوء من الفروع