هو المشهور المعروف وذكره أبو القاسم بن البزدي وغيره بالغين المعجمة أي عطاه وهو صحيح أيضا وبمعنى الأول لكن الأول أجود وقوله صمد هو بالصاد والميم على وزن قصد وبمعناه والله أعلم فرع إذا كان على بعض أعضائه تراب فتيمم به نظر إن أخذه من غير أعضاء التيمم ومسحها به جاز بلا خلاف نص عليه الشافعي والأصحاب كما لو أخذه من الأرض وإن كان على وجهه فردده عليه ومسحه به لم يجزه بلا خلاف لعدم النقل وإن أخذه من الوجه ومسح به أو أخذه من اليد ومسح به الوجه فوجهان أصحهما هو نصه في الأم جوازه لوجود النقل ولو أخذه من الوجه ففضله ثم رده إليه أو أخذه من اليد ففضله ثم رده إليها فطريقان حكاهما صاحب التهذيب وغيره أصحهما على الوجهين والثاني لا يجوز وجها واحدا لأنه ليس بنقل حقيقي ولو تمعك في التراب فوصل وجهه ويديه إن كان لعذر كالأقطع وغيره جاز بلا خلاف وإلا فوجهان الصحيح جوازه صححه الأصحاب ونقله الروياني عن نصه في الأم قال إمام الحرمين الوجه القطع بالجواز قال ولا أرى للخلاف وجها لأن الأصل قصد التراب وقد حصل ولو مد يده فصب غيره فيها ترابا أو ألقت الريح ترابا على كمه فمسح به وجهه أو أخذه من الهواء فمسح به فوجهان الأصح جوازه صححه الروياني والرافعي وغيرهما فرع في مسائل تتعلق بما سبق إحداهما ينبغي أن يمسح وجهه بالتراب ولا يقتصر على وضعه عليه فإن ضرب يده على التراب ثم وضعها على وجهه ولم يمرها فقد قال البغوي والرافعي يجوز على أصح الوجهين كما قلنا في مسح الرأس وقطع الشيخ أبو محمد في الفروق والمتولي بأنه لا يجزيه قال المتولي بخلاف الوضوء فإن الماء إذا وضع على العضو يحس به ويسيل والتراب لا يتعدي فيتحقق وصول الماء جميع العضو ولا يتحقق في التراب إلا بإمرار اليد قال حتى لو لم يتحقق وصول الماء وجب الإمرار ولو تحقق وصول التراب بأن كان كثيرا صح تيممه الثانية قال القاضي حسين و البغوي إذا أحدث المتيمم بعد أخذه التراب وقبل المسح بطل ذلك الأخذ وعليه الأخذ ثانيا بخلاف ما لو أحدث بعد أخذ الماء قبل غسل الوجه فإنه لا يضره لأن المطلوب في الوضوء الغسل لا نقل الماء