شيء واحد فصار كعضو من أعضاء الوضوء وأما الوجه واليدان في التيمم فمحلان مختلفان والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى قال في الأم فإن أمر غيره حتى يممه ونوى هو جاز كما يجوز في الوضوء وقال ابن القاص لا يجوز قلته تخريجا وقال في الأم وإن سفت عليه الريح ترابا عمه فأمر يديه على وجهه لم يجزه لأنه لم يقصد الصعيد وقال القاضي أو حامد هذا محمول عليه إذا لم يقصد فأما إذا صمد للريح فسفت عليه التراب أجزأه وهذا خلاف المنصوص الشرح في الفصل مسألتان إحداهما إذا يممه غيره بإذنه ونوى الآمر إن كان معذورا كأقطع ومريض وغيرهما جاز بلا خلاف وإن كان قادرا فوجهان الصحيح والمنصوص جوازه كالوضوء وبهذا قال جمهور الأصحاب والثاني لا يجوز وهو قول ابن القاص وقوله فلته تخريجا هو من كلام ابن القاص وإنما قال هذا لأن عادته في كتابه التلخيص أن يذكر المسائل التي نص عليها الشافعي ويقول عقبة قاله نصا وإذا قال شيئا غير منصوص وقد خرجه هو قال قلته تخريجا وهذه المسألة خرجها من التي بعدها وهي مسألة الريح وابن القاص بتشديد الصاد المهملة هو أبو العباس وقد ذكرت حاله في أبواب المياه أما إذا يممه غيره بغير أمره وهو مختار ونوى فهو كما لو صمد في الريح قاله إمام الحرمين والغزالي وغيرهما وهو واضح المسألة الثانية إذا ألقت عليه الريح ترابا استوعب وجهه ثم يديه فإن لم يقصدها لم يجزه بلا خلاف وإن قصدها وصمد لها ففيه خلاف مشهور حكاه الأصحاب وجهين وحقيقته قولان أحدهما لا يصح وهو الصحيح نص عليه في الأم وهو قول أكثر أصحابنا المتقدمين وقطع به جماعات من المتأخرين وصححه جمهور الباقين ونقله إمام الحرمين عن الأئمة مطلقا قال والوجه الآخر ليس معدودا من المذهب والثاني يصح وهو قول القاضي أبي حامد واختار الشيخ أبي حامد الاسفرايني قال الروياني في كتابه البحر و الحلية واختاره الحليمي والقاضي أبو الطيب وجماعة قال وهو الإختيار والأصح وحكاه صاحب التتمة قولا قديما والمذهب الأول وصورة المسألة إذا قصد ثم وقع عليه التراب فلو وقع عليه ثم قصد لم يجزه بلا خلاف وهذا وإن كان ظاهرا يفهم من كلام المصنف فلا يضر إيضاحه وقوله ترابا عمه هو بالعين المهملة أي استوعبه هذا